إعارة الفروج عند الرافضة حلال زلال
[كتاب النكاح]
[أبواب تحليل الرجل جاريته لغيره]
[89 - باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن] [485]
1 - أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته فقال: هي له حلال ما أحل منها.
[486] 2 - عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن ضريس بن عبد الملك قال:
لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - الصفحة 135. 136
|