عرض مشاركة واحدة
  #178  
قديم 2013-04-02, 11:47 PM
أبو أحمد الجزائري أبو أحمد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-07-11
المشاركات: 6,886
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابا اسحاق مشاهدة المشاركة
نعم بن عباس بقي على رايه لم يتغير
عنون مسلم في صحيحه هذا الباب بقول " باب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ، ثم ابيح ثم نسخ واستقر حكمه إلى يوم القيامة " .
وقال ابن كثير في تفسيره : وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ مرتين 1 .
وقال ابن العربي كما يأتي تفصيل قوله : تداوله النسخ مرتين ثم حرم . واشار إلى ذلك الزمخشري في الكشاف 2 .
وقال آخرون : ان النسخ وقع اكثر من مرتين 3 ، والحق معهم فانه ان جاز لنا ان نقول بتكرر النسخ في حكم واحد دفعا لتناقض الاحاديث فلابد لنا ان نقول بتكرر النسخ على عدد
الاحاديث المتناقضة وعلى هذا فقد صح ما نقله القرطبي بعد ايراده قول ابن العربي حيث قال : وقال غيره ممن جمع طرق الاحاديث فيها : انها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات ،
فروى ابن عمرة : انها كانت صدر الاسلام ، وروى سلمة بن الاكوع انها كانت عام اوطاس ، ومن روايات علي تحريمها يوم خيبر ، ومن رواية الربيع بن سبرة اباحتها يوم الفتح ،
وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم وفي غيره عن على نهيه عنها في غزوة تبوك ، وفي سنن ابي داود عن الربيع بن سبرة النهي في حجة الوداع ، وذهب أبو داود إلى ان هذا اصح ما
روي في ذلك ، وقال عمرو عن الحسن : ما حلت قبلها ولا بعدها ، وروى هذا عن سبرة ايضا فهذه سبعة مواطن احلت فيها المتعة ثم حرمت[/SIZE]
ما ادري هل النبي لايعرف الحكم حتى يحلله ويحرمه اكثر من مره
ولماذا الصحابه لم يسمعوا بهذه الاحاديث حتى زمن بن الزبير وهو يفتون بها
ولماذا عمر عندما حرمها وهو يعلم بانها محلل احلها الله ورسوله لم يستشهد بهذه الاحاديث التى تحرم المتعه
[/SIZE]

فتوى ابن عباس بجواز المتعة ورجوعه عنها
خلاصة الفتوى:
لا يمكن لابن عباس- رضي الله عنهما- ولا لغيره أن يقول بتحريف القرآن أو يزيد فيه أو ينقص منه، وإنما كان ما أشرت إليه في بداية الأمر ثم نسخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأثر المشار إليه رواه الحاكم في المستدرك.. وليس فيه تحريف للقرآن الكريم، وإنما كان ذلك في مصحف أبي ويمكن أن يكون تفسيرا منه- رضي الله عنه- أو قراءة نسخت كما كان حكم جواز المتعة ثم نسخ ؛ فقد كان ابن عباس- رضي الله عنهما- يقول بجوازه وهو لا يعلم بالنسخ ثم رجع عن ذلك.
ويوضح هذا ما رواه الطبراني وغيره عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ؛ كان الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية ونسخ الأجل وحرمت المتعة وتصديقها في القرآن: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين" فما سوى هذا الفرج فهو حرام.
وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني وأصله في البخاري.
وأخرج البيهقي من طريق الزهري قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا، وذكره أبو عوانة في صحيحه أيضا.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 51124، 50747، 94905.
والله أعلم.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=106719
أعطينا نوعية المتعة التي كان إبن عباس يقول بها حتى نقارنها بمتعتكم الحالية؟؟؟
تفاصيلها
و من تبعه من الصحابة رضوان الله عن الجميع ؟؟؟
تفضل
رد مع اقتباس