نعم بن عباس بقي على رايه لم يتغير
عنون مسلم في صحيحه هذا الباب بقول " باب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ، ثم ابيح ثم نسخ واستقر حكمه إلى يوم القيامة " .
وقال ابن كثير في تفسيره : وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ مرتين 1 .
وقال ابن العربي كما يأتي تفصيل قوله : تداوله النسخ مرتين ثم حرم . واشار إلى ذلك الزمخشري في الكشاف 2 .
وقال آخرون : ان النسخ وقع اكثر من مرتين 3 ، والحق معهم فانه ان جاز لنا ان نقول بتكرر النسخ في حكم واحد دفعا لتناقض الاحاديث فلابد لنا ان نقول بتكرر النسخ على عدد
الاحاديث المتناقضة وعلى هذا فقد صح ما نقله القرطبي بعد ايراده قول ابن العربي حيث قال :
وقال غيره ممن جمع طرق الاحاديث فيها : انها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات ،
فروى ابن عمرة : انها كانت صدر الاسلام ، وروى سلمة بن الاكوع انها كانت عام اوطاس ، ومن روايات علي تحريمها يوم خيبر ، ومن رواية الربيع بن سبرة اباحتها يوم الفتح ،
وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم وفي غيره عن على نهيه عنها في غزوة تبوك ، وفي سنن ابي داود عن الربيع بن سبرة النهي في حجة الوداع ، وذهب أبو داود إلى ان هذا اصح ما
روي في ذلك ، وقال عمرو عن الحسن : ما حلت قبلها ولا بعدها ، وروى هذا عن سبرة ايضا فهذه سبعة مواطن احلت فيها المتعة ثم حرمت[/SIZE]
ما ادري هل النبي
لايعرف الحكم حتى يحلله ويحرمه اكثر من مره
ولماذا الصحابه لم يسمعوا بهذه الاحاديث حتى زمن بن الزبير وهو يفتون بها
ولماذا عمر عندما حرمها وهو يعلم بانها محلل احلها الله ورسوله لم يستشهد بهذه الاحاديث التى تحرم المتعه [/SIZE]