عرض مشاركة واحدة
  #44  
قديم 2013-04-09, 01:49 PM
تاج راسي علي تاج راسي علي غير متواجد حالياً
عضو جاد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-06-18
المكان: بغداد
المشاركات: 303
افتراضي

[QUOTE=أبو أحمد الجزائري;269625]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابا اسحاق مشاهدة المشاركة

(باب) * (شروط المتعة)
* 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن عن جميل بن صالح، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى.
الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - الصفحة 455
ها هي شروطكم يا روافض في المتعة شرطين فقط
تعال يا تاج رأسك المعمم ضع لنا الرواية عن النبي عليه الصلاة و السلام في شروط المتعة التي رخصها إن كانت مطابقة لشروطكم ؟؟؟؟
ملاحظة: أنا أعطيتكم رواية من كتبم لأنها متعتكم لذلك يا رافضة الرواية لمتعتنا لا بد أن تكون من كتبنا بسند صحيح لا شبهة من مطابخكم؟؟؟

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله واله الطيبين الطاهرين ولعن الله اعدائهم اجمعين

السلام عليكم

يبدو ان الزميل المتشندق دائما لايعرف من الكلام سوى الواطئ منه رغم ابدائنا الاحترام له وهو يوهم نفسه انهم عالم وانه مفحمنا عموما لااريد ان اجادلك يابو احمد اكثر من هذا واعطيك ماتريده

قلت ان المتعه عند الشيعه وبروايه الكليني اجل مسمى واجر مسمى وتريد ان تتهرب من السؤال الذي اثبت مدى ضعف عقيدتكم التي هي ومازالت مهزوزه في فهم اصول الدين واحكامه عندكم وعليه اقول لك

انا لااتهرب من كلام انا متيقن منه وهو ثابت في اصل كتبكم ولكن اقول لك اقرأ القران وسوف تعرف هذا الشروط التي على طريقتنا ومطابخنا كما تفضلت

الاجل والاجر المسمى كما في القران الكريم { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }

وقد كان تفسير الايه على عده مناحي واقاويل ومن اصح كتبكم فمنها عن كتاب تفسير الطبري حيث اولت الايه كما جاء في التفسير على لسان ابن عباس

قوله في الآية"إلى أجل مسمى" ، هو في هذا الأثر من سياق الآية عن السدي ، وانظر الآثار التالية: 9035 - 9043 ، وانظر رد الطبري هذه القراءة في آخر تفسير الآية. (8/176)
أعطاني ابن عباس مصحفًا فقال: هذا على قراءة أبيّ = قال أبو كريب قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير، فيه:( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .
9036 - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا داود، عن أبي نضرة قال، سألت ابن عباس عن متعة النساء. قال: أما تقرأ"سورة النساء"؟ قال قلت: بلى! قال: فما تقرأ فيها:( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ؟ قلت: لا! لو قرأتُها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا.


المشكله كما انت رويتها ليست في اصل هذا النوع من النكاح ولكن المشكله في مروايتكم التي انتم في صددها فبعضها يضرب بعضها وجميعها عندكم صحيح فلا نعرف على ماذا تستندون ؟؟

مثال بسيط على كلامنا

ففي فتح خيبر وكما تنقل كتبكم عن البخاري وغير البخاري ان النبي صلى الله عليه واله نهى عن المتعه وحرمها الى يوم القيامه ثم يقوم ليبيحها في فتح مكه لعشر ايام ثم يحرمها الى يوم القيامه ؟؟؟!!!
وقد كان التحريم والاباحه للمتعه اكثر من ست مواضع فياترى على اي دليل تستندون وهل التحريم والتحليل اصبح بالمزاج والعياذ بالله ؟؟

والاغرب من هذا ان كتبكم والاصح منها تنقل ان النبي صلى الله عليه واله لم يحرم المتعه ومن حرمها هو عمر ابن الخطاب فياترى هل تتبعون سنه النبي الاكرم صلى الله عليه واله ام سنة عمر ؟؟؟!!

والاهون من هذه ان كتبكم تنقل نوعين من الكلام لنفس الراوي مره يقول لاتحريم في المتعه ومره يقول تحريم فمره الراوي عندكم يقول حرم النبي المتعه ثم نفس الراوي يقول حرم عمر المتعه ياترى اين الصدق واين الحقيقه ؟

وعليه نحن نطالبكم بما اللزمتم به انفسكم ونقول
ماهي شروط لمتعه عندكم يااهل السنه والتي تؤمنون بها وطبقا الاولين كما ذكرت في بدايه حديثك وسؤالك العبقري كما جائت في كتبكم وتطالبوننا بتطبيقها على المتعه المطبقه في مذهبنا اعطينا شروط المتعه المنقوله في كتبكم وسوف نقول لك ماهي الشروط الموجوده عندنا بأذن الله وغير هذا الطلب سوف نعتبرك غير ملتزم بما اللزمت به نفسك ؟؟؟؟!!
رد مع اقتباس