[QUOTE=تاج راسي علي;269658]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد الجزائري
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله واله الطيبين الطاهرين ولعن الله اعدائهم اجمعين
السلام عليكم
يبدو ان الزميل المتشندق دائما لايعرف من الكلام سوى الواطئ منه رغم ابدائنا الاحترام له وهو يوهم نفسه انهم عالم وانه مفحمنا عموما لااريد ان اجادلك يابو احمد اكثر من هذا واعطيك ماتريده
قلت ان المتعه عند الشيعه وبروايه الكليني اجل مسمى واجر مسمى وتريد ان تتهرب من السؤال الذي اثبت مدى ضعف عقيدتكم التي هي ومازالت مهزوزه في فهم اصول الدين واحكامه عندكم وعليه اقول لك
انا لااتهرب من كلام انا متيقن منه وهو ثابت في اصل كتبكم ولكن اقول لك اقرأ القران وسوف تعرف هذا الشروط التي على طريقتنا ومطابخنا كما تفضلت
الاجل والاجر المسمى كما في القران الكريم { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }
وقد كان تفسير الايه على عده مناحي واقاويل ومن اصح كتبكم فمنها عن كتاب تفسير الطبري حيث اولت الايه كما جاء في التفسير على لسان ابن عباس
قوله في الآية"إلى أجل مسمى" ، هو في هذا الأثر من سياق الآية عن السدي ، وانظر الآثار التالية: 9035 - 9043 ، وانظر رد الطبري هذه القراءة في آخر تفسير الآية. (8/176)
أعطاني ابن عباس مصحفًا فقال: هذا على قراءة أبيّ = قال أبو كريب قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير، فيه:( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .
9036 - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا داود، عن أبي نضرة قال، سألت ابن عباس عن متعة النساء. قال: أما تقرأ"سورة النساء"؟ قال قلت: بلى! قال: فما تقرأ فيها:( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ؟ قلت: لا! لو قرأتُها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا.
المشكله كما انت رويتها ليست في اصل هذا النوع من النكاح ولكن المشكله في مروايتكم التي انتم في صددها فبعضها يضرب بعضها وجميعها عندكم صحيح فلا نعرف على ماذا تستندون ؟؟
مثال بسيط على كلامنا
ففي فتح خيبر وكما تنقل كتبكم عن البخاري وغير البخاري ان النبي صلى الله عليه واله نهى عن المتعه وحرمها الى يوم القيامه ثم يقوم ليبيحها في فتح مكه لعشر ايام ثم يحرمها الى يوم القيامه ؟؟؟!!!
وقد كان التحريم والاباحه للمتعه اكثر من ست مواضع فياترى على اي دليل تستندون وهل التحريم والتحليل اصبح بالمزاج والعياذ بالله ؟؟
والاغرب من هذا ان كتبكم والاصح منها تنقل ان النبي صلى الله عليه واله لم يحرم المتعه ومن حرمها هو عمر ابن الخطاب فياترى هل تتبعون سنه النبي الاكرم صلى الله عليه واله ام سنة عمر ؟؟؟!!
والاهون من هذه ان كتبكم تنقل نوعين من الكلام لنفس الراوي مره يقول لاتحريم في المتعه ومره يقول تحريم فمره الراوي عندكم يقول حرم النبي المتعه ثم نفس الراوي يقول حرم عمر المتعه ياترى اين الصدق واين الحقيقه ؟
وعليه نحن نطالبكم بما اللزمتم به انفسكم ونقول
ماهي شروط لمتعه عندكم يااهل السنه والتي تؤمنون بها وطبقا الاولين كما ذكرت في بدايه حديثك وسؤالك العبقري كما جائت في كتبكم وتطالبوننا بتطبيقها على المتعه المطبقه في مذهبنا اعطينا شروط المتعه المنقوله في كتبكم وسوف نقول لك ماهي الشروط الموجوده عندنا بأذن الله وغير هذا الطلب سوف نعتبرك غير ملتزم بما اللزمت به نفسك ؟؟؟؟!!
|
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } * { وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }
وقوله تعالى: { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } أي: كما تستمتعون بهن، فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، كما قال تعالى:
{ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ }
[النساء: 21] وكقوله تعالى:
{ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً }
[االنساء: 4]، وكقوله:
{ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا }
[البقرة: 229] وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح، ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين. وقال آخرون: أكثر من ذلك. وقال آخرون: إنما أبيح مرة، ثم نسخ، ولم يبح بعد ذلك. وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " ، وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال: نهى رسول الله عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، يوم خيبر. ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام. وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني، عن أبيه، أنه غزا مع رسول الله يوم فتح مكة، فقال: " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة،
* تفسير تفسير القرآن الكريم/ ابن كثير (ت 774 هـ) مصنف و مدقق
كحل باللون الأزرق
أريد أن أسألك يا حاطب الليل
العبارة التي نقلتها" إلى أجل مسمى" هل هي من القرأن ؟؟؟؟؟