عرض مشاركة واحدة
  #61  
قديم 2013-04-11, 03:23 PM
مسلم بن عوسجه مسلم بن عوسجه غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-04-09
المشاركات: 32
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد الجزائري مشاهدة المشاركة
"

نزيدك
المعمم الثاني:
18 - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط (26486) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي (من الاجر) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، الحديث.

.................................................. ..................................................
(1) ويأتي في الأبواب 20 و 21 و 23 و 24 و 25، وفي الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 وفي الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 18 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5: 455 / 3، التهذيب 7: 265 / 1145، والاستبصار 3: 150 / 551، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: من الأجل (هامش المخطوط.

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - الصفحة 43
كما ترى لا يختلف عن الكليني
ممتاز
قلنا لك
1- لاميراث بينهما
2- لايشترط الولي
3- الاجل
4-الاجر
5- عدم اشتراط الشهود
هذه الشروط عندنا وعند الصحابه للمره الرابعه هل تنكرها او تتفق معي

نحن والصحابه متفقين هل انت معنا
رد مع اقتباس