
2013-04-11, 08:05 PM
|
|
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2012-07-11
المشاركات: 6,886
|
|
هل تظن أن عندك علماتء بحق و حقيق تفضل
- باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة (26483)
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
أتدري من المعمم كحل:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - الصفحة 42
نفس الكتاب و نفس المعمم يعني طلع العاملي مثل الكليني و فيها سهل بن زياد يعني بالمقاس
 
|