عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 2013-04-13, 01:19 PM
فتى الشرقيه فتى الشرقيه غير متواجد حالياً
محـــــــاور
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-17
المكان: الرياض
المشاركات: 4,372
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاحب الحجه مشاهدة المشاركة
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا .
492، 13 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وحميد ابن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلامأن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا
وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض الابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه .
[/COLOR]
هل هذا التشريع موافق لتشريع الله ام مخالف لتشريع الله
هل الإمام هو المشرع ام الله
هل الأرض والعقار مما ترك الزوج أم لا


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاحب الحجه مشاهدة المشاركة
[SIZE="7"][B] 501، 13 - 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، وأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيها، قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم
/SIZE]
أليست الأم ترث ,,,, وهي من قوم ومن قبيلة أخرى
أليست البنت ترث ,, ثم تتزوج ,, وإذا توفيت يرثها زوجها وأبنائه وهم من قبيلة أو من قوم آخرين
رد مع اقتباس