
2013-04-14, 08:38 PM
|
|
محـــــــاور
|
|
تاريخ التسجيل: 2012-10-17
المكان: الرياض
المشاركات: 4,372
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاحب الحجه
فتى الشرقيه
المشرع هو الله تعالى و الرسول و الامام هم المفسرون للتشريع
الزميل
قل لي
ما هو الفرق في العلاقه النسبيه
بين الزوج و الزوجه
و الام و الولد
و الاب و البنت
هل هي نفسها
هل علاقه الزوج و الزوجه هي نفسها علاقه الام مع الولد او الاب مع البنت
لماذا حرم زواج الام مع الولد او الاب مع البنت و لم يحرم عليك الزواج بزوجتك
و لماذا يسمون محارم لا يحق لك الزواج بهم الام و البنت
ارجو الاجابه يمكن تفهم
و اين ردك على عول الفرائض و هل هو من القرأن
لا اجابه
|
النص القرآني واضح وصريح فلا إجتهاد أمام النص
أولا :
نحن أمام نص قرآني صريح بين واضح لا لبس في ولا غموض
نص من الله
= أن للزوجه الربع مما ترك زوجها إذا لم يكن له ولد [[[[ تذكر نص قول الله مما ترك زوجها ]]]]
= أن للزوجه الثمن مما ترك زوجها إذا كان له ولد [[[[ تذكر نص قول الله مما ترك زوحها ]]]]
ثانيا :
أن التبرير الذي جاء به رواتكم عن آل البيت ((( كما تزعمون ))) لكي لا تنتقل أملاك الأسرة إلى الغرباء أو لقبيلة أخرى ينقض هذا التبرير الغير منطقي والذي لا أصل له مقابل النص القرآني
عدم تطبيقه على باقي النساء
= فالبنت ترث من أبيها ,, الأرض أو العقار ,,,, وتتزوج فإذا توفيت ورث زوجها وأبنائه,,,
فما ورثته من [[ الأرض أو العقار ]] سينتقل من أسرة أبيها إلى أسرة زوجها ((( الغريب عن الأسره )))
= والأخت ترث من أخيها ,, الأرض أو العقار ,,, وتتزوج فإذا توفيت ورث زوجها وأبنائه,,,
فما ورثته من [[ الأرض أو العقار ]] سينتقل من أسرة أبيها إلى أسرة زوجها ((( الغريب عن الأسره )))
= والأم ترث من إبنها ,, الأرض او العقار ,,, فإذا توفيت ورث زوجها وأبنائها وبناتها ,,,
فما ورثته من [[ الأرض أو العقار ]] سينتقل من أسرة إبنها إلى أسرة زوجها ((( الغريب عن الأسره )))
ثالثا :
العول لا دخل له بموضوعنا
فإذا تساوى نصيب فردين [[ كالبنتين ,, أو الأختين ]]]
|