عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 2013-04-20, 07:09 PM
SeaOfKnowledge SeaOfKnowledge غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-04-20
المشاركات: 20
افتراضي

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد[/align]

أمّا بعد، سأُبين لكم الفرق بين الإثنين بإذن الله جل جلاله، بعد تبيين جوازه بإذن الله.
أولاً، الأدلة على جواز زواج المتعة:
آية في القرآن الكريم يُستدل بها على حلّيّة المتعة وإباحتها في الشريعة الإسلامية ، قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) سورة النساء : 24
القائلون بدلالة هذه الآية المباركة على المتعة هم كبار الصحابة وكبار علماء القرآن من الصحابة ، وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه‌ السلام ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وأُبيّ بن كعب ، وهذه الطبقة الذين هم المرجع في فهم القرآن وتفسير القرآن عند الفريقين.
وأمّا السنّة ، أكتفي من السنّة فعلاً بقراءة رواية فقط ، وهذه الرواية في الصحيحين ، هي :
عن عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزوا مع رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ! فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله [ لاحظوا هذه الآية التي قرأها عبد الله بن مسعود في ذيل هذا الكلام ] : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ) (1) وكان له قصد في قراءة هذه الآية بالخصوص في آخر كلامه.
هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري ، وفي سورة المائدة أيضاً ، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم ، وفي مسند أحمد (مسند أحمد بن حنبل 1 / 420).
--
سأُكمل في المشاركة الآتية
رد مع اقتباس