اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو علي الموسوي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين
رد على مشاركة SeaOfKnowledge
اود منك ان تجيبني على سوالي هل ترضى ان يتمتع احد باختك ارجو المعذرة فانا صريح ولو قال لي احد هل ترضى الزواج لبنتك اقول نعم اذا كان المتقدم صاحب دين وخلق
اما جوابي عن اصل المشاركة فاقول ان الزنا اهون من المتعة لان الزاني يعلم جيدا انه ارتكب اثما يغضب رب العالمين اما المتمتع فانه في مصيبة لانه يتصور نفسه في عبادة وتقرب الى الله وهو يرتكب المعصية
وشكرا لمن يقول كلمة حق
قال الرسول صلى الله عليه وسلم
لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
|
[html]<hr />[/html]
السّلام على من إتبع الهدى، أمّا بعد.
أخي الكريم، أشكرك على أدبك اولا.
وثانيا الإجابة:
*النقطة الأولى: إن الأخ ليس بولي أخته ، إنه الأب أو الجد.
ولكني سأكمل على أنها بنتي وليست اختي...
إن كان الرجل ذو خلق ودين ، كما قلت ، وأن يكون أهلا لها فنعم، أزوجه إياها طبق الشروط. ولكن ، إن كان لغير المتعة سبيل ، فإني افضل الإستقرار على الإنقطاع لإبنتي.
*النقطة الثانية: كيف يكون الزنا أهون إن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أحله ثم نها عنه كما تروي الصحاح المشهورة ، فكيف يأمرنا الرسول (صلى الله عليه وآله) ابتداءً بما هو اسوء من الزنا والعياذ بالله:
---
صحيح مسلم (2/ 1026)
27 - (1406) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَامَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: «إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ، كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ» ، يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي، لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: «فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ، فَوَاللهِ، لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ» ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللهِ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا، قَالَ: مَا هِيَ؟ وَاللهِ، لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، قَالَ: ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ «إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: «قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ» ، " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ، يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جَالِسٌ "
|
صحيح مسلم (2/ 1023)
18 - (1405) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ، فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا»
---
*النقطة الأخيرة: إن كنت لا أحب حكما من الأحكام الشرعية ، فذلك لا يعني حرمته او بطلانه. فالسارق الذي لا يحب أن تقطع يده لن تُجعل له استثنائيات ، فكذلك الزواج المؤقت: فهو حلال مع كون الناس لا يرغبون به لأهليهم. وأرجو ان اشير الى كون القياس مكروه بالنسبة إلي اثناء المناظرات لكن استعملتها لتبين شيئ.
|
شكراً جزيلا أخي الخلوق،
بحر العلوم