عرض مشاركة واحدة
  #19  
قديم 2013-04-20, 11:52 PM
SeaOfKnowledge SeaOfKnowledge غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-04-20
المشاركات: 20
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى الشرقيه مشاهدة المشاركة
تقول فلا عقد في الزنا
وكذلك المتعه لا عقد فيها ,,, إنما هو تراضي لفظي بينهما وبدون شهود أو كتابة تحفظ حق الزوجه لو حملت
تقول ولا يلحق الولد بأبيه في ازنا
وكذلك في المتعه ,,, لأنه لا يمكن معرفة من الذي حملت منه فلا يوجد عقد يحدد من الذي كان معها خلال تلك الفتره
تقول ولا يرثه في الزنا
وكذلك في المتعه لا ترث الزوجه والزوج لا يرثها لو توفي أحدهما والعقد لم ينتهي
تقول ولا علاة زوجيه في الزنا
وكذلك في المتعه مجرد قضاء شهوة كالزنا ,, فلا تستحق يكن ولا نفقه ولا مبيت
------------
------------
السلام عليكم ،
1. في المتعة عقد زواج بين الرجل والمرأة ، بمهر معين ، يذكر في متن العقد ، الى اجل معين. وبحلول الاجل ، أو بهبة الزوج المدة لها تنحل عقدة النكاح ، بلاحاجة الى طلاق ..
ولابد أن تتوفر في هذا النكاح جميع الشرائط الشرعية ، من البلوغ ، والعقل الخ .. مع عدم مانع شرعي ، من : نسب ، أو سبب أو رضاع ، أو احصان ، أو عدة لآخر ، أو كونها أخت زوجة ، أو نحو ذلك .. بالاضافة الى سائر شرائط النكاح الدائم ، المقررة في محلها في كتب الفقه ..
2. بلى يمكن معرفة الرجل ، وذلك من خلال الأب الذي سمح له ومن خلال العدة التي لا تنكح فيها من رجل آخر
3. وولد المتعة يلحق بأبيه ، ويرثه كسائر أولاده ، وتشمله جميع العمومات الشرعية ، الواردة في الاباء ، والابناء ، والامهات ، والاخوة
4. إنها قضاء شهوة ، نعم ، وكذلك الزواج الدائم. ولكن العلاقة في المتعة هي المدة: والبعض ينتقل من المؤقت إلى الدائم وهذا جائز من خلال الفتوى اعلاه
***
وشكراً ، ودمتم سالمين
رد مع اقتباس