اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SeaOfKnowledge
------------
------------
السلام عليكم ،
1. في المتعة عقد زواج بين الرجل والمرأة ، بمهر معين ، يذكر في متن العقد ، الى اجل معين. وبحلول الاجل ، أو بهبة الزوج المدة لها تنحل عقدة النكاح ، بلاحاجة الى طلاق ..
ولابد أن تتوفر في هذا النكاح جميع الشرائط الشرعية ، من البلوغ ، والعقل الخ .. مع عدم مانع شرعي ، من : نسب ، أو سبب أو رضاع ، أو احصان ، أو عدة لآخر ، أو كونها أخت زوجة ، أو نحو ذلك .. بالاضافة الى سائر شرائط النكاح الدائم ، المقررة في محلها في كتب الفقه ..
2. بلى يمكن معرفة الرجل ، وذلك من خلال الأب الذي سمح له ومن خلال العدة التي لا تنكح فيها من رجل آخر
3. وولد المتعة يلحق بأبيه ، ويرثه كسائر أولاده ، وتشمله جميع العمومات الشرعية ، الواردة في الاباء ، والابناء ، والامهات ، والاخوة
4. إنها قضاء شهوة ، نعم ، وكذلك الزواج الدائم. ولكن العلاقة في المتعة هي المدة: والبعض ينتقل من المؤقت إلى الدائم وهذا جائز من خلال الفتوى اعلاه
***
وشكراً ، ودمتم سالمين
|
يبدوا آنك معمم وخريج الحوزه
وهذا بائن من كذبك وتدليسك في إجاباتك
أولا
[frame="1 98"]
الرابط حذف منه باب زواج المتعه ,,, أو ما يسمونه الزواج المنقطع
وما نقله الشيعي من باب التدليس هو عن الزواج العرفي [/frame]
وهنا رابط مركز الابحاث العقائديه التابع للسستاني
http://www.aqaed.info/faq/0189/
ثانيا
في توضيحات عن زواج المتعه والفرق بين الزنا والمتعه ,, وعدم وجود خلاف بين الزنا والمتعه من حيث الرشروط
وهنا تجدون ما أخفاه السستاني وزبانيته بفضائح فتاواه عن زواج المتعه
http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?Tz...5094365&1&30&1
ثالثا :
في زواج المتع لا يوجد عقد مكتوب ,,, وإنما كلمتين بين المتمتع والمتمتع بها ,,, كما بين الزاني والعاهر في الملهى
---------------------------
13 السؤال:
هل يجوز اجراء زواج المتعة بين الرجل والمرأة بواسطة النطق بالصيغة الشرعية عبر الهاتف ؟
الفتوى:
يجوز.
17 السؤال:
ما حكم التمتع بالمشهورات بالزنا ؟ وكذلك اللواتي يعملن في بعض الفنادق وانا اعرف بانهن يخرجن من غرفة ويدخلن في اخرى ( أي عملهن الزنا ) ؟
الفتوى:
الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة,
ويمكن الرجوع في المسألة الى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الاعلم فالاعلم بعد سماحة السيد حفظه الله.
[[[[[[ كيف ترك التمتع بهن ,,, وفي الإجابات التاليه يجوز ,,,, ولماذا تريد أن تدله على مرجع يقول بالجواز ,,, مدمت ترى الجواز في الإجابات التاليه ؟؟؟ !!!! ]]]]]]
26 السؤال:
ما هي صيغة المتعة ؟
الفتوى:
يكفي ان تقول المرأة بعد تعيين المدّة والمهر : زوجتك نفسي للمدة المعلومة على المهر المعلوم .. ويقول الرجل قبلت .
[[[[[[ وهو ما نقوله ,,,, رجل يقول لإمراءة ,, أريد معاشرتك لمدة ,,, مقابل كذا دولار ,,,, تقول لا مانع ,,,,, ويعتبر زنا ,,,,, وعندكم يعتبر متعه ]]]]]]
40 السؤال:
ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟
الفتوى:
يجوز التمتع بها .
52 السؤال:
هل يجوز زواج المتعة من امرأة مع الشك في كونها معتدة من زواج سابق ؟ وهل يجب السؤال ؟
الفتوى:
لا يجب السؤال .
[[[[[[ كيف التناقض في السؤال التالي ,,, تأكد من توبة الزانيه ,,, هنا لا تسأل عنها ]]]]]]
54 السؤال:
هل يجوز التمتع بالزانية؟
الفتوى:
يجوز إلا اذا كان هو الزاني بها فالاحوط وجوباً تركه إلا بعد توبتها،وكذلك اذا كانت مشهورة بالزنى وهي التي تعلن عن موافقتها لذلك فان الاحوط وجوباً عدم التزوج بها إلا بعد توبتها.
[[[[[ يجوز التمتع بالزانيه ,,,,, ولكن كيف أعلم عن توبتها ,,, وأنتم تقولون ,,,, لا تسأل عن حالها ]]]]]]
76 السؤال:
هل الشخص ملزم في الزواج المنقطع بالعقد والشهود؟
الفتوى:
لابد من العقد ، ولايجب الاستشهاد . ويكفي في العقد ان تقول لها بعد تعيين المهر والمدّة « تزوجتك للمدّة المعلومة على المهر المعلوم » فتقول هي « قبلت ».
[[[[[ هل العقد مكتوب ,,, أم هو إتفاق فقط كما بين الزاني والزانيه عرض منه وقبول منها ]]]]]]
98 السؤال:
هل يجوز التمتع ، بمن تمتع بها الوالد ؟
الفتوى:
لا يجوز ، وهي محرمة عليه أبداً .
[[[[[[ كيف سيعرف الإبن ان أباه تزوج متعة بهذه ]]]]]]]
106 السؤال:
لو علمت ان هذه الزانية ، لن تعتد بعد انتهاء مدة العقد ، وسوف تعاود ممارسة الزنى فور الخروج من منزلي ، وكان هذا العلم سابقاً لعقد ، وعقدت عليها.. فهل هذا العقد صحيح شرعاً ، مع العلم المسبق بانها زانية ، وانها لن تعتد بعد انتهاء مدة العقد ، وانها سوف تعاود ممارسة الزنى ؟
الفتوى:
لا يحرم التمتع بالزانية ، إذا لم تكن مشهورة بالزنا ، وهي التي تعلن إستعدادها لذلك . فإن كانت مشهورة ، فالاحوط وجوباً عدم التزوج بها ، لا دواماً ولامتعة إلا بعد توبتها ، واما انها لاتعتد بعد إنتهاء المدة ، فلا يوجب بطلان عقدها معك .
128 السؤال:
هل يكفي في زواج المتعة الصيغة المعروفة ، أم يشترط كتابة العقد ؟.. وهل يشترط وجود شهود ؟
الفتوى:
لا يشترط الكتابة ولا الشهود .
|