السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أمّا بعد.
هذا ردي على الأخ الكريم فتى الشرقية:
*****
1- عزيزي ، لا معمم ولا خريج حوزة ، بل باحث بسيط لا يساوي علمه شيء امام هؤلاء الفطاحل ، وان كنتُ قد دلست او كذبت فأرجو تبين ذلك بالدليل
2- واردت ان اقول لك انك قد اغتبت واتهمت للتو كل تخرج من الحوزات العلمية ، وعملك هذا يخالف كتاب الله : ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم (الحجرات 12 ) )
3- ما نقلته انا من الموقع هو عن زواج المتعة ولا تدليس فيه. فكما بإمكانك ان تقرأ، ان السيد اجاب على ان المقصود هو المتعة والمنقطع لا العرفي ، فإتق الله ولا تتهم دون برهان يا اخي العزيز.
4- ما المشكلة في عدم وجوب كتابة العقد؟ العقد هو ايجاب وقبول ليس إلا. وأما الكتابة فهي زيادة ليست شرط من الشروط.
5- عبر الهاتف كان أو دونه فالعقد عقد إذا كان هناك ايجاب وقبول ينطقه الجانبان ويسمعانه
6- ما الإشكال هنا؟ قال لك ان ترك الزواج بالزانية وجوب احتياطي (أي لا يجوز)
7- يجوز التمتع بها بأنك لم تثبت شهرتها ولكن راودك شك. فإن اثيت انها زانية فحكمها كالذي قبلها
8- وأمّا السؤال عن كون المرأة في عدة فهو كالسؤال عن مسلخ اللحوم في الدول الاسلامية: لا يجب ولكن ليس بحرام. فإن سألتها احتياطا وكانت في عدة ، اترك الزواج منها. لا تعقيد في المسألة نهائيا
9- ما الإشكال في الزواج من من تاب توبة نصوحة لوجه الله؟ إنها ولو زانية قد تابت والله غفور رحيم ، وضح الإشكال رجاءً
10- تعلم عن توبتها بالسؤال... لا تسأل عن حالها عند الشك دون دليل ولكن ان كانت زانية جهرا فهنا السؤال واجب فتُسأل عن توبتها إلخ ويتم الزواج ان تابت ويتوقف ان لم تتب.
11- العقد ايجاب وقبول ، وأما الشهود فعندنا تركهم لا يبطل الزواج بل لا يُشترطوا اصلا وذلك من خلال الأحاديث عن المعصومين ولكن الشهود هم في الطلاق فقط وذلك من يسر الإسلام.
12- يحرم من نكاح المتعة ما يحرم من الدائم من النسب قطعا
13- يعرف الإبن ان اباه تزوج وانجبه من المتعة ان رغب الاب بالإفصاح وإلا فما الإشكال؟
14- الجواب صريح ، ارجو منك توضيح سؤالك لأن هذا الجواب هو نفس الأجوبة الاخرى
15- اجبت عن ذلك في النقاط اعلاه
*****
وشكراً،
بحر العلوم
*****
|