عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 2013-04-21, 07:46 PM
SeaOfKnowledge SeaOfKnowledge غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-04-20
المشاركات: 20
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
[
اولا و بخصوص الاية 24 من سورة النساء فقد نسخت بالاية ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله ) النور ، فالله عز و جل قال ( و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ) و لم يقل ( و ليتمتع الدين لا يجدون نكاحا ) و هدا يفيد نسخ الاية
ثانيا و بخصوص ما قلته عن ابن عباس و انه كان يقول بالمتعة فهدا راجع لكونه لم يكن عنده علم بالنسخ ففي صحيح البخاري مِن طريق أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء ، فَرَخَّص ، فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قِلّة ، أو نحوه ، فقال ابن عباس : نعم .
فهذا يدلّ على رُجوع ابن عباس رضي الله عنهم عن القول بالجواز
و قد اجمع اهل السنة على بطلانها
قال الإمام النووي : باب نكاح المتعة وبيان أنه أُبيح ثم نُسخ ، ثم أُبيح ثم نُسخ ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة .
وروى البخاري من طريق الزهري قال : أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليًّا رضي الله عنه قال لابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
و بخصوص حديث يوم خيبر فهدا مثبت في كتب الشيعة لكن لا اعلم لمادا لا تعملون به
هدا الحديث لا يوجد في المسند ( التدليس الاول )
اما بخصوص الصحيحين فاعطنا المصدر كاملا و الا ساعتبره تدليس منك ( اي التدليس الثاني )
انتظرك
بسم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ، أمّا بعد.

هذا ردي لك أخي العزيز ، عمر ايوب:
*****
1- لم تنسخ آية لآية التمتع وذلك بدليلين ان شاء الله:
روى جماعة من أكابر علماء السُنَّة : أنَّ اية المتعة غير منسوخة ، منهم الزمخشري في ( الكشّاف ) حيث نقل عن ابن عبّاس : أن آية المتعة من المحكمات (الكشّاف 1 : 519) ولم يقل انها مرخصة ثم رجع.
ونقل غيره : أنَّ الحكم بن عيينة سئل : إنَّ آية المتعة هل هي منسوخة؟
فقال : لا (الدر المنثور للسيوطي 2 : 140).
2- الإتهامان باطلانلأنه موجود وبعدة مواضع: تخريج الحديث من مصادر عديدة منها البخاري ومسلم والمسند وغيره: http://library.islamweb.net/hadith/h...=2111&sid=5079
---
صحيح البخاري (7/ 4)
5075 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ " فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ المَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ، وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ} [المائدة: 87] "
++++++++
صحيح مسلم (2/ 1022)
11 - (1404) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَوَكِيعٌ، وَابْنُ بِشْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ، يَقُولُ: " كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ "، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87]
++++++++
السنن الكبرى للنسائي (10/ 85)
11085 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَوَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجْلٍ، ثُمَّ قَرَأَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]
++++++++
مسند أحمد ط الرسالة (7/ 185)
4113 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي؟ " فَنَهَانَا، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا فِي أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ (1) "، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: { (2) لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} [المائدة: 87] (3)
4114 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ، فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا، فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ، فَدَخَلَ حَلْقَهُ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى، فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ، قَالَ: فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
__________
= وأخرجه مسلم (1400) (4) ، وابن الجارود (672) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (4023) ، وانظر (3592) .
(1) في هامش (س) و (ظ 1) و (ص) و (ق) : إلى أجل.
(2) في (ق) و (ظ 14) : {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ... ْ} .
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وابن أبي خالد: هو إسماعيل، وقيس: هو ابن أبي حازم.
وأخرجه مسلم (1404) (11) ، والنسائي في "الكبرى" (11150) ، والبيهقي في "السنن " 7/201، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (3650) ، ومع الزيادة برقم (3986) .
++++++++

أرجو التراجع في هذا الإتهام الباطل
أشكرك اخي العزيز ،
وشكرا
رد مع اقتباس