عرض مشاركة واحدة
  #25  
قديم 2013-04-21, 08:15 PM
فتى الشرقيه فتى الشرقيه غير متواجد حالياً
محـــــــاور
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-17
المكان: الرياض
المشاركات: 4,372
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SeaOfKnowledge مشاهدة المشاركة
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أمّا بعد.
هذا ردي على الأخ الكريم فتى الشرقية:
*****
1- عزيزي ، لا معمم ولا خريج حوزة ، بل باحث بسيط لا يساوي علمه شيء امام هؤلاء الفطاحل ، وان كنتُ قد دلست او كذبت فأرجو تبين ذلك بالدليل
2- واردت ان اقول لك انك قد اغتبت واتهمت للتو كل تخرج من الحوزات العلمية ، وعملك هذا يخالف كتاب الله : ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم (الحجرات 12 ) )
3- ما نقلته انا من الموقع هو عن زواج المتعة ولا تدليس فيه. فكما بإمكانك ان تقرأ، ان السيد اجاب على ان المقصود هو المتعة والمنقطع لا العرفي ، فإتق الله ولا تتهم دون برهان يا اخي العزيز.
4
يا سبحان الله
والله لقد وضحت لك تدليس على المتلقين
وحددت لك أين حصل التدليس
وسأعيده لك لعلك تخجل من حالك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SeaOfKnowledge مشاهدة المشاركة
شروط الزواج من المرجع آية الله السيستاني (دامت بركاته):
**
السؤال :
أرغب في التعرف عن حكم الزواج العرفي وشروطه ؟
هل يحق للفتاة أن تتزوج زواجا عرفيا بدون علم أهلها لأسباب اجتماعية ؟
وهل يشترط أن يتحدد الزواج العرفي بمدة زمنية محددة ؟
واذا زالت الأسباب إلى اخفاء الزواج وجعله عرفيا كيف يمكن تحويله إلى زواج عادي ؟


الجواب :
ان الزواج في الإسلام على قسمين :
أولاً : الزواج الدائم الذي لا يكون محدداً بمدّة معينة وله احكام في كتاب النكاح من كتب الفقه . وهو الذي أشرتم اليه من أنه زواج عادي .
ثانياً : الزواج المؤقت الذي يكون محدداً بمدة معينة لسنة أو شهر مثلاً علي مهر معلوم ولعل هذا هو الذي اشرتم اليه بالزواج العرفي.ويشترط في كل الزواجين العقد على الزوجة مع رضاها ، ورضا الأب أو الجد للأب ( اذا كانت الزوجة بكراً ) اي غير مدخول بها من قبل زوج آخر أو لم يدخل بها شخص آخر .
كما يشترط في كلا الزواجين « اذا حصلت الفرقة بين الزوجة والزوج بالطلاق او هبة المدة الباقية في الزواج المؤقت » العدّة على الزوجة ان حصل الدخول، ولا يحلّ بدونها الى الازواج الآخرين وهذا الزواج الثاني قد أحلّه الكتاب الكريم بقوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ) وقد اتفق الكل على نزولها في الزواج المؤقت المعروف بزواج المتعة الذي له مدة محددة وقد تبع كثير من الصحابة صحة الزواج المؤقت ( المتعة ) وكذا الإمامية قالوا به , اذن :
(1) لا يجوز للفتاة البكر ان تتزوج زواجاً مؤقتاً بدون رضا ابيها او جدها .
(2) ان هذا الزواج لابدّ فيه من مدّة محددة تذكر في العقد ومهر معلوم.
(3) اذا اراد الزوج ان يبدّل هذا العقد المؤقت الى عقد دائمي ( عادي ) فله طريقان :
الأول : ان تنتهي المدة المحددة في عقد المتعة ثم بعد ذلك يعقد عليها عقداً دائمياً .
الثاني : ان يهب الزوج المدة الباقية للزوجة بقوله وهبتك مابقي من مدة الزواج المؤقت ثم يعقد عليها بعد ذلك عقداً دائمياً ( عاديّاً ) .
تنبيه : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها الا اذا اشترطت ذلك في عقد المتعة او في ضمن عقد لازم آخر .
كما لا توارث بين الزوجين الا اذا اشترط التوارث لهما او لاحدهما .
من موقع السيد مباشرة ،
وها هو الرابط
:
http://www.sistani.org/index.php?p=297396&id=501 **
وهو السؤال الأخير على الصفحة.
أعتقد أن سيدك أغبى من الغبي الذي نقل وهو لا يدري ماذا ينقل

أولا :
الباب مكتوب وبخط واضح الزواج العرفي ,,,,,,,,,,, وليس الزواج المنقطع
ثانيا :
السؤال عن الزواج العرفي ,,,,, وليس عن زواج المتعه
ثالثا :
كل ماجاء به السستاني ,,, من أدلة وشروط لزواج المتعه ,,, مجرد أقواله وضعها بنفسه
بل إنه يناقضها بنفسه في إجابته على الإسنتفتاءات الموجهه له في موقع شبك السراج [[[ تحت هذا الرابط ]]]


\(((( ونقلتها لك لعلك تعود لرشدك وتعرف حقيقةالسستاني وأمثاله ممن يخدعون الشيعه بزخرف القول ))))
بل ستجد سؤالا مباشرا عن ما طرحناه
الفرق بين زواج المتعه والزنا

[[[[ تحت هذا الرابط من مركز الأبحاث العقائديه http://www.aqaed.info/faq/0189/ ]]]]
ننقله نصا لترى العجب العجاب
----------------------------


الاسئلة و الأجوبة » متعة النساء » الفرق بينها وبين الزنا(1)






علي قمي / ايران
السؤال: الفرق بينها وبين الزنا(1)
لحد الآن لا افهم الفرق الواضح بين الزنا وزواج المتعة. لان الزنا ينطبق عليه نفس شروط زواج المتعة في اكثر الاحوال.
هناك نساء دعارة يطلبن مالا مقابل التمعتع الجنسي والمتعة كذلك لابد من دفع المال مقابل التمتع الجنسي.
والمدة نفس الشيء ممكن ايجار المرأة في كلا الحالتين لمدة محمدودة للتمتع. وكلاهما للتمتع

لماذا زواج المتعة حلال والزنا حرام؟
اما كليهما حلال او كليهما حرام
اليس كذلك؟

الجواب:

الأخ علي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفرق إن الإسلام حرم الزنا وأحل زواج المتعة في القرآن والسنة قال تعالى: (( فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة ً)) (النساء:24).
فحتى لو كان هناك تشابه بين الزنا وزواج المتعة من بعض الوجوه إ
لا أن حلية أحدهما وحرمة الآخر يجعل هناك فرقاً كبيراً حيث يجوز للمسلم فعل أحدهما دون الآخر.
أما لماذا أحدهما حلال والآخر حرام فهذا حكم الله ولا اعتراض على حكم الله، وإذا اعترضت على زواج المتعة وقلت لماذا هي حلال فمن حق غيرك أن يعترض ويقول لماذا الزواج الدائم حلال والزنا حرام. والفرق بينهما هو صيغة العقد؟
ونحن نقول لابد هناك من فرق بين كل من الزواج الدائم والزواج المؤقت وبين الزنا وإن كنا لا ندرك علل الأحكام، لكن يمكن أن يقال أن أحدى حِكم الزواج أنه يحافظ عن النسل من الاختلاط، لأن المرأة المتزوجة لا يحق لها الزواج بأكثر من رجل، بخلاف الزنا الذي يمكن أن يحصل به الاختلاط.
ثم إن كثيرا من الأحكام الشرعية
إنما تستند في حليتها على كلمة ينطق بها المكلف فتصير حلالا ً
[SIZE="6"]وإن لم ينطق بها فتصير حراماً، [/SIZE
]فالذبح مثلا ان ذكر عليه اسم الله صار حلالا وان لم ينطق عليه صار حراما،وكذلك الحال في البيع والربا فالكلمة قد تجعل هذا بيعاً وكلمة أخرى تجعل ذلك رباً: (( وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )) (البقرة:275).
فكذلك الزواج والزنا إنما صار هذا حلالاً لأن المكلف نطق بالكلمة التوقيفية التي تجعله حلالاً، وذلك لم ينطق بها فصار حراماً.
ثم ان هناك فرقا بين الزواج المؤقت والزنا لا كما أرادت أن تصوره من التشابه التام، فالمرأة في الزواج المؤقت عليها الالتزام بالعدة بعد الفراق ولا يحق لها الزواج بآخر أثناء زواجها الأول وبذلك يتم الحفاظ على عدم اختلاط المياه في رحم الزوجة بخلاف ذلك في الزنا فالمرأة لا تلتزم بالعدة ولا بعدم المشاركة مع غير الأول فيحصل الاختلاط في المياه ويضيع بذلك النسب.
ودمتم في رعاية الله
.................................................


الاسئلة و الأجوبة » متعة النساء » الفرق بينها وبين الزنا(2)






عادل / السعودية
السؤال: الفرق بينها وبين الزنا(2)
في شروط زواج المتعة
ما الفرق بين الزنا والمتعة
جميع شروط المتعة يستطيع الزاني فعلها .. كيف يفرق بينهما
الزاني يستطيع ان يقول : ((متعتك نفسي)) ويستطيع تحديد المدة ويستطيع إعطائها مبلغا من المال : على شكل مهرالاذن بالنسة لثيب ليس شرطا


الجواب:

الأخ عادل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفارق بين الزنا والزواج سواء أكان دائماً أم منقطعاً
هو العقد برضا الطرفين,
فالله سبحانه وتعالى أراد ان تكون العلاقة بين الطرفين من خلال عقد له صيغة معينة إذا اجريت اصبحت العلاقة شرعية وان لم تجر اصبحت العلاقة غير شرعية,

والزاني إذا اجرى الصيغة وحقق الشروط لا يصير عمله ذاك زنا بل زواج شرعي,
فالفارق إذن هو العقد وهو الذي يحلل وإذا لم يجر ذلك العقد صار العمل محرماً.
ودمتم في رعاية الله

.................................................. ....................



الاسئلة و الأجوبة » متعة النساء » كيفية صيغة زواج المتعة






عبد الله المحمدي / السعودية
السؤال: كيفية صيغة زواج المتعة
أودّ الافادة عن زواج المتعة بالبكر والثيّب وكيفيّة نطقه وشروط صحتهما، وهل يجوز التمتع بمن لا تعتقد بزواج المتعة ؟

الجواب:

الاخ العزيز عبد الله المحمدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشهور بين فقهاء الإمامية: هو عدم جواز التمتع بالبكر الغير رشيدة إلاّ بإذن وليّها.
أمّا الرشيدة فالمسألة خلافية بين الفقهاء: بين مجيز وناه, ومعلّق ذلك على إذن الولي, وبذلك يلزم رجوع المكلّف إلى مقلّده في هكذا أحكام شرعية, هذا عن التزويج بالبكر.
أمّا الزواج بالثيّب فلا إشكال في جوازه ومشروعيته.
أمّا كيفية نطقه وشروط صحته: فيشترط فيه تعيين المدّة والمهر وعدم كونها في عدّة آخر،
كأن تقول للرجل: متعتك ( أو أنكحتك ) نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم (
وتلحظ حين قولها: المدّة المعلومة, شهراً أو سنة أو يوماً أو غير ذلك ممّا تعاقدا عليه من الزمن في التمتع
, وفي حين قولها: المهر المعلوم, تلحظ ما تعاهدا عليه من مال, كألف دينار أو درهم أو ماله الماليّة كالسجّاد والتعلّم أو غير ذلك ممّا لحظوه في العقد) .
ويلزم على المرأة أن تعني بكلامها الإنشاء لا الإخبار. ويقول الرجل - حين سماعه بكلام المرأة -: قبلت.
وأمّا اللاتي لا يؤمنن بزواج المتعة من المسلمين، فالأولى ترك التمتع بهنّ .
أمّا الناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) فلا يجوز التمتع بها, لكونها كافرة، بل هي شرّ من اليهود والنصارى على ما روي في أخبار أهل البيت (عليهم السلام).
كانت هذه إجابة سريعة, وعليكم الرجوع إلى من تقلّدونه في الاحكام للأخذ به .
ولكم منا الشكر الجزيل
ودمتم سالمين

=========================================
لاحظ كيف دلس السستاني
فقال في موقعه الذي جئت به فرحا
[[[[ ثانياً : الزواج المؤقت الذي يكون محدداً بمدة معينة لسنة أو شهر مثلاً علي مهر معلوم ولعل هذا هو الذي اشرتم اليه بالزواج العرفي ]]]]
والآن تراه يقول حتى السنه أو أي مدة هي زواج متعه ,,,, ولم يقل عرفي
رد مع اقتباس