[QUOTE]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SeaOfKnowledge
1- لم تنسخ آية لآية التمتع وذلك بدليلين ان شاء الله:
روى جماعة من أكابر علماء السُنَّة : أنَّ اية المتعة غير منسوخة ، منهم الزمخشري في ( الكشّاف ) حيث نقل عن ابن عبّاس : أن آية المتعة من المحكمات (الكشّاف 1 : 519) ولم يقل انها مرخصة ثم رجع.
ونقل غيره : أنَّ الحكم بن عيينة سئل : إنَّ آية المتعة هل هي منسوخة؟
فقال : لا (الدر المنثور للسيوطي 2 : 140).
|
فيما يخص ابن عباس

لقد شرحنا لك موقفه في المشاركة السابقة و قلت لك انه لم يكن يدري بتحريم المتعة لدلك احلها لكنه تراجع عن دلك بعد اجماع الصحابة على انها حرمت يوم خيبر و حديث تحريمها يوم خير يوجد بكتبكم
2
الرابط لا بفتح كما ان الجزء الاول من المسند لابن حنبل عندي و لا يوجد في هدا الحديث
اقتباس:
صحيح البخاري (7/ 4)
5075 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ " فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ المَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ، وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ} [المائدة: 87] "
++++++++
صحيح مسلم (2/ 1022)
11 - (1404) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَوَكِيعٌ، وَابْنُ بِشْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ، يَقُولُ: " كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ "، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87]
"
|
هو نفس الحديت اورده البخاري و المسلم و النسائي و لا ادري لمادا بقيت تعيده في حين انه كان يمكن ان تكفتي بدكر المصدر
لاجظ ما لوتنه لك بالازرق ( كنا نغزو ) و المعروف ان رسول الله

اباح في بداية الدعوة المتعة للضرورة الا و هي الغزوات لكنه فيما بعد حرمها نهائيا