كل ما جئت به
لا علاقة له بحرمان الزوجه من إرث الأرض والعقار مما ترك زوجها من تركته
سأخبرك بالحقيقة التي تتجاهلها ولست تجهلها
تقرون أن الزوجه ترث الربع مما ترك زوجها إن لم يكن له ولد
وتقرون ان الزوجه ترث الثمن مما ترك زوجها إن كان له ولد
ولكن ما تنكرونه وتخالفون فيه حكم الله
أنكم تعتبرون الأرض او العقار[[[ عينيا ]]] داخل ضمن التركه و أنهما يعتبران عندكم مما ترك الزوج لورثته ,,, بدليل أن الأبناء والبنات وبقية الورثه يمنحون نصيبهم من الأرض او العقار [[ بلا تعويض ]]
وعند إعطاء الزوجه نصيبها
لا يعتبر العقار أو الأرض مما ترك الزوج ,,,,, وهنا فقط [[[ مع الزوجه ]]] تتغير المسألة
فتعوض الزوجه عن ما إستحقته من أرض أو عقار
|