عرض مشاركة واحدة
  #38  
قديم 2013-05-05, 10:50 PM
فتى الشرقيه فتى الشرقيه غير متواجد حالياً
محـــــــاور
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-17
المكان: الرياض
المشاركات: 4,372
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اكرام الحق مشاهدة المشاركة
يرفع لاتباع الفريضه الحماريه
هذا وصفك لقول الله تعالى
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء : 12]

فموضوعنا عن نص قرآني ,, يجد فيه المسلم المؤمن بصدق قول الله ,, تحديدا صريحا لنصيب الزوجه عندما يتوفى عنها زوجها
حدد المقدارالذي ترثه الزوجه [[[ الربع إذا لم يكن له ولد ,,,, والثمن إذا كان له ولد ]]]
حدد نوع الذي ترثه الزوجه [[[ ترث من كل ما ترك الزوج بلا إستثناء ]]]

ولكن الشيعه
لم يعجبهم عدل الله ومافرضه للزوجه ,,, فإعتبروه ظلم لأهل الزوج ,,, لأن الزوجه عندهم غريبه عن أهل وقبيلة الزوج
نأتي لفتاوى علمائهم وعدم رضاهم عن حكم الله ,,


---------------------------
كنز الفتاوى
38 السؤال:
رجل توفي عن ام وزوجة ، كيف تقسمّ تركته ؟
الفتوى:
للزوجة ربع التركة ما عدا الارض ، والباقي للامّ .

___________________________


61 السؤال:
أب توفى وترك زوجة وسبعة أبناء ذكور وخمسة إناث وأورثهم :
262 ألف ريال نقد ، ومنزل قدّره أهل الخبرة ب 500 ألف ريال ، علما أن اثنان من الورثة الذكور البالغين ، قد تنازلوا عن حقهم في المنزل للقصر وهم بنتان وثلاثة أولاد ، علما أن باقي الورثة يودون الإحتفاظ بالمنزل وعدم بيعه إلا واحدة من البنات طلبت نصيبها من المنزل .
مزرعة تقدر ب 67 ألف ريال.
كيف يتم حساب نصيب كل وريث ؟
الفتوى:
أما النقد ، فيدفع ثمنه للزوجة ،
والباقي يوزع على الأولاد ، ولكل بنت 1/19 ولكل ابن 2/19 منه وهكذا بالنسبة الى سائرالممتلكات كأثاث البيت..
وأما المنزل فلا ترث الزوجة من أرضه وترث من البناء ،
وللأولاد أن يدفعوا لها ثمن القيمة فيسقط حقها من البناء ، والبنت التي تطالب بحصتها اما أن يباع ويدفع لها حصتها ، واما أن يشتري الباقون حصتها ، وسهم الأولاد من الأرض أي 1/19 لكل بنت و2/19 لكل ابن وكذلك من البناء بعد دفع ثُمن الزوجة ، وإذا تنازل البعض فيوزع حصتهم على القصر بالسوية.. وأما المزرعة فليس للزوجة نصيب في أرضها ، وترث من الأشجار والبناء الثُمن ، وللوارث دفع القيمة .



-----------------------------

http://www.aqaedalshia.com/ahkam/erth/index.htm

مسائل إرث الزوج والزوجة
للزوجة حكم خاص في الإرث،
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعض الأموال، لا حقّ لها في نفس أعيانها، وإنّما لها نصيبها من قيمتها،
وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور فان للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال يوم الدفع بعد تقويمها بطريقة معروفة عند المقوّمين ولا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته إلاّ بعد استئذانها.
بسم الله الرحمن الرحيم ممّا ترك الزوج وخلَّف ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثة الآخرون.
-ويرث الزوج زوجته من كلّ ما تركته الزوجة وخلّفته منقولاً وغير منقول أرضاً وأموالاً وأشجاراً وبناءً وغيرها.

=========================================
الآن هل يستطيع أي شيعي أن يقول نحن إتبعنا حكم الله
لن يستطيع ,,,, فحكم الله واضح وصريح
بل سيقول نحن إتبعنا حكم طواغيتنا
رد مع اقتباس