اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوصهيب الشمري
1- هات الكلام الذي تدعي اني بترته !
2- انت تقول ونص كلامك ان ابن تيمية مدح من قاتل التتار من الذين رجعوا عن بدعهم وشركهم
وكان ابن تيمية يتقدم الصفوف في قتال التتار واثني علي من قاتلهم
وهذا خلط من عندك فانت تجمع حادثتين مختلفتين في حادثه واحدة
فشيخ الاسلام لم يقاتل في المرة الاولئ ولم يمدح من قاتل بل اثنئ علئ من لم يقاتل في المرة الاولئ وعلل شيخ الاسلام لعدم القتال الشرعي الذي امر الله به ورسوله
3- يتضح من كلام شيخ الاسلام اشتراط القدرة في قتال الدفع ليكون القتال شرعيا واذا لم تكن هناك قدرة فالقتال لايكون شرعيا
وكلام شيخ الاسلام فيه هدم لمذهب الخوارج لانهم يوجبون قتال الدفع بكل حال
4- الفتوئ التي نقلتها انت عن شيخ الاسلام فيها هدم لمذهب الخوارج ايضا
فنفي الشروط في قتال الدفع يعني ان هناك شروط في قتال الطلب
وهذه الشروط تستثنئ في قتال الدفع !
اما الخوارج فلاشروط عندهم في قتال دفع ولا طلب
5- يتبين من نقلك للفتوئ انك حاطب ليل
وحاطب الليل يلتقط العصا والثعبان وقد يلدغه
|
أن يعرف أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعتبر مصلحة أعظم من مصلحة الدين...ولا يرى مفسدة أعظم من الشرك واستلاء الكفار علي ديار المسلمين...
لهذا تجده قال (رحمه الله) : (وذلك أن الله تعالى أباح من قتل لنفوس ما يُـحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال تعالى: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل} [البقرة: 191] وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر)
فهو وإن كان يعتبر إزهاق الأرواح مفسدة إلا أنه أهون من فتنة الكفار...
وقال أيضا رحمه الله : (وتمام الورع أن يعرف الإنسان خير الخيرين، وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع، أو يدع المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله لما في فعل ذلك من أذى بعض الناس والانتقام منهم حتى يستولي الكفار والفجار على الصالحين الأبرار فلا ينظر المصلحة الراجحة في ذلك، وقد قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّه} [البقرة: 217]، يقول سبحانه وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك فيُـدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما)
وبهذا يفهم كلامه رحمه الله...أنه لا يشترط لجهاد الدفع شرط.
أما قولك أن شيخ الإسلام مدح من ترك قتال التتر !
فكذب وافتراء !
لأن قوله "أهل المعرفة بالدين والمكاشفة " ليست إلا وصف حال (وإن تضمنت مدحا....كقول الرجل : العالم الفلاني...فهو وصف لحاله وإن تضمن مدحا لكون العلم شيء حسن )!
هؤلاء تركوا القتال في منطقة معينة حيث أن أهل تلك المنطقة عند مداهمة التتر لديارهم هرعوا يستغيثون بقبر أبي عمر...
فلم تكن هناك مصلحة للدفع...لا دنيوية ولا أخروية...لفساد دين هؤلاء القوم ووقوعهم في الشرك !
ودفعهم للقتال فيه من التغرير لهم ما فيه...
في حين لم يذم من قاتل التتر ممن كان حسن المعتقد (بعض من سماهم أهل الدين والمكاشفة)..
حيث قال رحمه الله : "(إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم، وقال بعض الشعراء:
يا خائفين من التتر ** لوذوا بقبر أبي عمر
أو قال:
عوذوا بقبر أبي عمر**ينجيكم من الضرر
فقلت لهم: هؤلاء الذي تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كما انهزم من انهزم المسلمين يوم أحد، فإنه كان قد قضى أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك ولحكمة كانت لله عز وجل في ذلك، ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله، ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد، وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذا، وإن كان كثير من القائلين الذين اعتقدوا هذا قتالاً شرعياً أجروا على نياتهم..."
وإذا جمعنا كلامه هنا بكلامه الذي يمدح فيه أهل الشام الذين تصدوا للتتر تبين أن العلة والمفسدة التي من أجلها ترك القتال هي كون هؤلاء المقاتلين وقعوا في الشرك (أكبر المفاسد)...فإن أضافوا إليه القتال... فقد جمعوا بين مفسدتين عظيمتين (في الدنيا) + مفسدة العقاب في الأخرة !
وما يوضح هذا أكثر هو قوله رحمه الله ( مادحا) : "أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما فهم في هذا الوقت المقاتلون عن دين الإسلام، وهم من أحق الناس دخولاً في الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة)" ومن يتدبر أحوال العالم في هذا الوقت يعلم أن هذه الطائفة هي أقوم الطوائف بدين الإسلام علماً وعملاً وجهاداً عن شرق الأرض وغربها...)
وأيضا قوله عن أولئك الذين استغثوا بقبر أبي عمر : "فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله عز وجل والاستعانة به وأنهم لا يستغيثون إلا إياه، لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل، فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصراً عزيزاً ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلاً لما صح من تحقق توحيد الله تعالى وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك، فإن الله تعالى ينصر رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد)...
فبمجرد ترك الناس للشرك وعودتهم للدين صار الدفع في حقهم من أوجب الواجبات...
ولو تأمل صاحب المقال لقول شيخ الإسلام : ( ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه)
لفهم أن الشرط الوحيد هو الإيمان/الدين !
ولما كلف نفس عناء هذا الكم الهائل من الهراء !
((وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجببعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم)).
وقولك ان الخوارج لا يشترطون لقتال الدفع شرط هو مذهب اهل السنة والجماعة وليس مذهب الخوارج يا فهيم فتأمل
ثم هناك شروط نقرها كما اقرها اهل السنة وفي قتال الطلب
اما الدفع فلا شرط فية
ومن ذلك قول ابن قدامة في المغني : يصبح الجهاد فرض عين في حالات اذا دخل العدو بلاد المسلمين
وبالمعقول لو ان شخص اراد الإعتداء عليك الا تدفعة بما تستطيع
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل في مكة ليس لكونه لم تكن له القدرة على ذلك إنما لأنه ما كان ليفعل شيء دون إذن من ربّه !
فلما أذن له بالقتال قاتل...
وإن سلمنا لك
فحاله في مكة لا علاقة له بجهاد الدفع ! كونه كان يعيش في دار كفر...
والأرض كانت للكفار...
فقتاله لهم من باب الطلب...
فيشترط له القدرة !
وبهذا تبطل شبهتك !.
وهل ممكن ان تذكر لي شروط جهاد الدفع ؟
نعوذ بالله من مذهب الجهمية