وسائل الشيعة وتهذيب الأحكام:
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : ان فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ولم سألها ؟ ! .
لا أنصحك بأن تحاورني في سند هذا الأثر.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|