اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصص الحق
اجبنا وتم حذف الجواب من المشرف
ونعيد
أما قولك ((يرون أنه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو عاهرة)).
فنقول في جوابه: إنك تفهم الأمور بخلاف المراد حيث أن هناك قاعدة متسالم عليها تنص على أن المرأة مستأمنة على فرجها فما تدعيه يكفي دون الحاجة إلى شهود ومسألة الزواج منها حيث تصدَّق المرأة ان ادعت أنها خلية ولا يجب البحث والتدقيق عن حالها إن هي ادعت شيئاً,وهذه مسألة متفق عليها ولذلك لا يجب السؤال عن حالها عند إرادة التزوج منها فادعاء أنها خلية أو حامل أو طاهرة أو حائض أو كل ذلك تصدق به ومستأمنة عليها,ولا تخوّن بحسب الظاهر إلا إذا دلَّ الدليل على كذبها أو خلاف ادعائها.
فقد ورد عندكم مثلاً : (أن المرأة اؤتمنت على فرجها) .
وعند الحاكم في (المستدرك 2/ 422): عن مسروق قال: عن أبيِّ بن كعب في تفسير قوله تعالى (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال) إن من الأمانة أن اؤتمنت المرأة على فرجها.فقال مسروق (وهو الراوي عن أبي بن كعب): وقال لي سفيان بن عيينة: في الحيضة والحبل إن قالت قد حضت أو قالت لم أحض أنا حامل صدَّقت, ما لم تأت بأمر يعرف فيه أنها كاذبة.
وقال الكبري الدمياطي في (إعانة الطالبين 3/ 365) : (والحاصل ) أنه لو أدعت المرأة أنها خلية عن النكاح والعدة ولم تعين الزوج قبل قولها جاز للولي اعتماد قولها سواء كان خاصاً أو عاماً.
وكثير من ذلك التصريح بأن المرأة مستأمنة على فرجها,وما إلى ذلك. فلا يبقى إشكال أو شبهة حينما ترد عند الشيعة روايات تجيز تصديق ادعاء المرأة حين إرادة التمتع بها دون البحث عن الواقع مع الجهل به لأن الأصل أن المرأة تُصدَّق دعواها ومأمونة على فرجها, وهذا كله طبعاً مع عدم وجود قرينة أو أدلة أو شواهد أو دواعي على كذبها,فحينئذٍ يختلف الأمر تماماً.
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هل في هذا الحديث تم سؤال المتمتعه اوسؤال ابيها هل هي متزوجه ام لا
صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
1406 - وحدثنا : قتيبة بن سعيد ، حدثنا : ليث ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه سبرة أنه قال : أذن لنا رسول الله (ص) بالمتعة
فإنطلقت أنا ورجل إلى إمرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت : ما تعطي فقلت : ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثاً ، ثم أن رسول الله (ص) قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها.