عرض مشاركة واحدة
  #72  
قديم 2013-07-15, 11:29 AM
نمر نمر غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-02-26
المكان: بلاد الاسلام بلادي
المشاركات: 918
افتراضي

تجد الشروط فى ردود العلماء والتوضيح للقارئ .


ما عندي مانع كما قلت لكَ أن أوضح للقارئ قبل أي شئ قول العلماء لكى نبين للقارئ فهو له حق الحكم من هو على حق قول العلماء من الكتاب والسنة أو قول أخونا تبين الحق .
ويعلم القارئ من المجادل المعاند متبع الهوى أنا ولا أنت تبين الحق



حرمة الخروج على الحكام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشرح الشروط الواجب توافرها للخروج للشيخ العثيمين رحمه الله - حرمة الخروج على الحكام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشرح الشروط الواجب توافرها للخروج للشيخ العثيمين رحمه الله - حرمة الخروج على الحكام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشرح الشروط الواجب توافرها للخروج للشيخ العثيمين رحمه الله - حرمة الخروج على الحكام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشرح الشروط الواجب توافرها للخروج للشيخ العثيمين رحمه الله - حرمة الخروج على الحكام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشرح الشروط الواجب توافرها للخروج للشيخ العثيمين رحمه الله


قال الله تعالى:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾سورة الأنفال: 1


وقال عز وجل:
﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ النور: 51، 52.


وقال سبحانه وتعالى:
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاًَ مُّبِينًا﴾ سورة الأحزاب: 36

واعلموا أن الخروج عن طاعة الحاكم المسلم وتهييج الناس عليه والثورة عليه حرام، بل كبيرة من الكبائر، وإليكم الأدلة:

1ـ قال الله تعالى:

﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاًَ﴾ سورة النساء: 59


2ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:


«اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ» رواه البخاري



3ـ وروى الإمام مسلم، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
«اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ»


4ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان:
«تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ» رواه مسلم


5ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» رواه البخاري ومسلم



6ـ وَعَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ قَالَ:
«إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ»


قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ:
«لَا مَا صَلَّوْا»


أَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ. رواه مسلم



7ـ وعن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» رواه البخاري ومسلم

ـ ومعنى (أثرة علينا): هضمًا لحقوقنا، يعني أنه يجب على المسلمين طاعة الحاكم المسلم حتى وإن لم يؤدي حق الرعية كما ينبغي.


والإمام ما دام لم يظهر منه كفر بواح عليه من الله برهان فإنه يحرم الخروج عليه، حتى ولو ارتكب الكبائر دون الشرك، حتى ولو ظلم الناس بأخذ حقوقهم وبخسهم فيها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :


( ونهوا عن قتالهم ما صلوا، وذلك لأن معهم أصل الدين المقصود، وهو توحيد الله وعبادته، ومعهم حسنات وترك سيئات كثيرة)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :


(ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة: أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف؛ وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته)



وقال - رحمه الله - :


( وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان - أيضا - ، وكالذي خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة، وأمثال هؤلاء. )


ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور إلا في حالة واحدة، وهي أن يأتوا كفرا بواحا وفيه من الله برهان، كما جاء في الحديث، هذا وقد وضع أهل العلم للخروج على الحكام ضوابط وشروطا يجب أن تكون متوفرة في الحاكم المراد الخروج عليه، وهذه الشروط مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: )إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان



وقد بين فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه الشروط فقال فليعلم أن الخروج على السلطة لا يجوز إلا بشروط:





الشرط الأول:

أن تروا بمعنى أن تعلموا علما يقينيا بأن السلطة ارتكبت كفرا.


الشرط الثاني:


أن يكون الذي ارتكبته السلطة كفرا : فأما التفسيق فلا يجوز الخروج عليهم بسببه مهما عظم.


الشرط الثالث:

بواحا أي معلنا صريحا لا يحتمل التأويل.


الشرط الرابع:

عندكم فيه من الله برهان أي مبني على برهان قاطع من دلالة الكتاب والسنة أو إجماع الأمة.


فهذه شروط أربعة.



شروط جواز الخروج على الحاكم

لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين: أحدهما: وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان. والشرط الثاني: القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه، وبدون ذلك لا يجوز.

الشيخ بن باز رحمة الله عليه




- - - -
الشروط من الكتاب والسنة القاري هو الحكم على قول العلماء ولا قولك تبين الحق


لجواز الخروج على الحاكم خمسة شروط :
1 وقوعه في الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان .
2. إقامة الحجة عليه .
3. القدرة على إزالته .
4. القدرة على تنصيب مسلم مكانه .
5. ألاّ يترتب على هذا الخروج مفسدة على المسلمين أعظم من مفسدة بقائه .


قال ابن تيمية رحمه الله : « فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف , أو في وقت هو فيه مستضعف ؛ فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين . وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين , وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ( الصارم المسلول 2/413 ) .


وقال ابن باز رحمه الله : « إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة , أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا . أو كان الخروج يسبب شراً أكثر : فليس لهم الخروج ؛ رعاية للمصالح العامة . والقاعدة الشرعية المجْمَع عليها أنه ( لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ) ؛ بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه . أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين . فإذا كانت هذه الطائفة – التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً
بواحاً – عندها قدرة تزيله بها وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان : فلا بأس , أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحقّ الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز » ( الفتاوى 8/203 ) .


وقال ابن عثيمين رحمه الله عن الخروج على الحاكم الكافر : « إن كنا قادرين على إزالته فحينئذ نخرج , وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج ؛ لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة . ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما
لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه . لأننا [ لو ] خرجنا ثم ظهرت العزة له ؛ صرنا أذلة أكثر وتمادى في طغيانه وكفره أكثر » ( الباب المفتوح 3/126 ، لقاء 51 ، سؤال 1222 ) .


* وعليه : فما قرره أهل العلم مِن الكفر الأكبر ، ووقع فيه الحاكم ؛ فإنه لا يلزم منه جواز الخروج عليه ولو أقيمت عليه الحجة ، بل لا بد من النظر في الشروط الأخرى المبيحة للخروج . اهـــ ..
رد مع اقتباس