اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى الشرقيه
فتوى إبن باز رحمه الله واضحة وصريحة
عن الدخول بها ,,,,, وليس عن الإدخال
فإن كنت لا عرف الفرق فتلك مشكلة الثقافة الفارسيه
هل عرفت أنك جاهل وتناقش بجهل
|
إذا طلق الرجل زوجته بعد العقد عليها وكان قد خلى بها بعد العقد وقبل الدخول، فهل عليها عدة تعتدها ولها الصداق، أم غير ذلك؟
في هذا كلام لأهل العلم، والصواب أن عليها العدة، وأن لها الصداق، وأنه إذا خلى بها حكم ذلك حكم المسيس والوطء، وهذا الذي أفتى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وهو في حكم المسيس في حكم الدخول بها، فإذا خلى بها وليس معهما أحد خلوة تمكنه من اتصاله بها، فإن ذلك حكمه حكم ما إذا جامعها، لها المهر كاملاً وعليها العدة إذا طلقها.
بن باز
يافتى راجع الفتوى شكلك لم تقراها
يتكلم عن المسيس والجماع اليس هذا فيها ادخال ام لا
انا اجهل الفرق بين الدخول والادخال ممكن تبين لي الفرق مع اثبات ذلك من اقوال العلماء