الموضوع: حد الزنا
عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 2013-08-23, 01:43 AM
نمر نمر غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-02-26
المكان: بلاد الاسلام بلادي
المشاركات: 1,255
افتراضي

أول أقول إحترم نفسك ولا تقول كذب حديث الرجم بدون دليل من الكتاب والسنة لأنا لانعلم من أي الديانات تنتسب لها يا هارون

وهذا رد من خطبة أخذتها للعلامة الشيخ / العثيمين رحمة الله شرح مفصل لأسئلتك ولكي يستفيد القارئ لهذه الأسئلة التى فيها فقط الطعن بالسنة النبوية دليل على الحقد والحسد على هذا الدين العظيم المحارب من من جميع الملل الضالة .
والآن مع الشرح هارون .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الحمدُ لله القوي العظيم، العزيز الرحيم العليم الحكيم، شرَعَ عقوبة المجرمين منعًا للفساد ورحمة للعالمين، وكفَّارة لجرائم الطاغين المعتدين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله أفضل النبيِّين وقائد المصلحين وأرحم الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا .


أما بعد:


فيا أيها الناس، اتَّقوا الله تعالى واعرفوا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم الكامل، الجامع بين الرحمة والحكمة: رحمة في إصلاح الخلق وحكمة في سلوك الطريق الموصل إلى الإصلاح .


أيها الناس، إن من طبيعة البشر أن تكون لهم إرادات متباينة ونزعات مختلفة، فمنها نزعات إلى الحق والخير ومنها نزعات إلى الباطل والشر كما قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِن﴾ [التغابن: 2]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الليل: 4] .


ولَمَّا كانت النزعات إلى الباطل والشر في ضرورة إلى ما يكبح جِماحَها ويخفِّف من حدَّتها من وازعٍ إيمانيٍّ أو رادعٍ سلطانيٍّ جاءت النصوص الكثيرة بالتحذير من الباطل والشر والترغيب في الحق والخير وبيان ما يترتَّب على الباطل والشر من مفاسد في الدنيا وعقوبة في الآخرة وما يترتَّب على الحق والخير من مصالح في الدنيا ومثوبات نعيم في الآخرة، ولكن لَمَّا كان هذا الوازع لا يكفي في إصلاح بعض النفوس الشرِّيرة الموغلة في الباطل والشر وكبح جِماحها والتخفيف من حدَّتها فرَضَ رب العالمين برحمته وحكمته عقوبات دنيويَّة وحدودًا متنوِّعة بحسب الجرائم لتردع المعتدي وتُصلح الفاسد وتُقيم الأعوج وتطهِّر الملَّة وتُقيم الأمة وتُكفّر جريمة المجرم، فلا تجتمع له عقوبة الآخرة مع عقوبة الدنيا .


ففَرَضَ الله الحدود وأوجب على ولاة الأمور إقامتها على الشريف والوضيع، والغني والفقير، والذكر والأنثى والقريب والبعيد، ألَم تسمعوا إلى قول الله عزَّ وجل: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، فأمر بالقطع، وقال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، فأمر بالجلد، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور:

4]، فأمر بالجلد، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما روي عنه: «أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومةُ لائم»، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأسامة بن زيد - رضي الله عنهما - «حين شفع إليه في امرأة من بني مخزوم كانت تستعير الشيء فتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها، فشفع فيها أسامة - رضي الله عنه - فأنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: أتَشْفَعُ في حدٍّ من حدود الله ؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطب وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله - أي: أَحْلِفُ بالله - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها» متَّفقٌ عليه .


فالله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد ! هكذا الحق، أشرفُ النساء نسبًا فاطمة بنت محمد سيِّدة نساء أهل الجنة يُقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادقُ البارُّ بغير قسم فكيف إذا أقسم ؟ ! يُقسم صلى الله عليه وسلم أن لو سرقت لقطع يدها .


أين الثرى من الثريَّا ! أين هذا القول وما كان عليه الناس اليوم من المماطلات في إقامة الحدود والتعليلات الباردة والمحاولات الباطلة لمنع إقامة الحدود ؟ وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَن حالَتْ شفاعته دون حدٍّ من حدود الله فقد ضَادَّ الله في أمره» .
أيها المسلمون، إن هذا لشيء عجب أن يحاول بعض الناس منع إقامة الحدود التي فرض الله إقامتها بحجج واهية وعلل ملتوية، علل معلولة، علل ميتة لا تغني من الحق شيئًا مع أن الذي فرَضَ هذه الحدود أرحم بالناس من أنفسهم وأحكم الحاكمين وأعدل العادلين، فيُحاول بعض الناس أن يمنع عقوبة الله التي فرضها على عباد الله الذين استحقوها .


لقد فرض الله - عزَّ وجل - عقوبة القاذف الذي يرمي الشخص المحصن البعيد عن تهمة الزنى فيقول له: يا زاني أو يا زانية، فإذا قال إنسان لشخص عفيف، إذا قال له ذلك قيل له: إما أن تأتي بالبيِّنة الشرعيَّة على ما قلت ؟ وما أدراكم ما البيِّنة الشرعيَّة هنا ؟


البيِّنة الشرعيَّة هنا:

أن يشهد أربعة رجال عدول على أنهم رأوا ذَكَرَ الزاني في فرْج الزانية قد أدخله في فرْجها وهذا أمر عظيم فيقال لهذا القاذف: إما أن تأتي بالبيِّنة الشرعيِّة على ما قلت وإما حدٌّ في ظهرك، فإذا لم يأتِ بها عُوقب بثلاث عقوبات في كتاب الله: يُجلد ثمانين جلدة، ولا تُقبل لهم شهادة أبدًا، ويُحكم بفسقه فيخرج عن العدالة إلا أن يتوب ويُصلح، يقول الله عزَّ وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: 4-5] .


وإنّما فرَضَ الله عقوبة القاذف بتلك العقوبات حمايةً للأعراض ودفعًا عن تهمة المقذوف البريء البعيد عن التهمة .


وفرَضَ الله عقوبة الزاني وجعَلها على نوعين: نوع بالجلد مائة جلدة أمام الناس ثم يُنفى عن البلد لمدة سنة كاملة وذلك فيما إذا لم يسبق له زواج تمتَّع فيه بنعمة الجِماع المباح، يقول الله عزَّ وجل: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 2]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البِكر بالبِكر جلد مائة وتغريبُ عام» .


أما النوع الثاني من عقوبة الزناة فهو: الرجم بالحجارة حتى يموتوا ثم بعد ذلك يغسّلون ويكفّنون ويصلّى عليهم ويدعى لهم بالرحمة والمغفرة ويدفنون مع المسلمين وتلك العقوبة فيمَن سبق له زواج تمتَّع فيه بالجِماع المباح وإن كان حين فعل الفاحشة لا زوج معه، يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى بعث محمّدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: واللهِ ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حقٌّ في كتاب الله على مَن زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيِّنة أو كان الحبَل - يعني: الحمل - أو الاعتراف» .


هكذا أعلن أمير المؤمنين الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلن على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حضور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلن على الملإ حتى لا يُنكر الرجم إذا لم يجدوا الآية في كتاب الله، والله تعالى يمحو ما يشاء ويُثبت، وقد نُسخت آية الرجم من القرآن لفظًا وبقي حكمها إلى يوم القيامة، والحكمة في ذلك والله أعلم: أن تتميَّز هذه الأمة عن بني إسرائيل بالانقياد التام؛ فإن بني إسرائيل فُرضَ عليهم رجم الزاني إذا أحصن ونصُّه في التوراة ولكنهم حاولوا إخفاءه حين كثر الزنى في أشرافهم ورأوا أن الرجم قد يقضي على هؤلاء الأشراف وهم أنذال، فجاؤوا بالتوراة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين زنى منهم رجل وامرأة فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمهما فأتوا بالتوراة فحين قرأ قارئهم التوراة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاوَلَ إخفاء الآية التي فيها الرجم ووضع عليها يده .


أما هذه الأمة - وللهِ الحمد وأسأل الله تعالى أن يُدِيم عليها تحكيم كتاب الله وسنَّة رسوله - هذه الأمة نسخ الله لفظ آية الرجم فلا يوجد لفظ آية الرجم في القرآن ولكنهم عمِلوا بها لعلمهم ببقاء حكمها وتنفيذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين لهذا الحكم .


أيها الناس، قد يقول قائل غبي: لماذا كانت عقوبة الزاني المحصن بهذه الصورة المؤلمة ؟ لماذا لم يُقتل بالسيف؛ لأن القتل بالسيف أسهل ؟


فنقول: إنه لا يجوز لإنسان أن يعترض على حكم ثابت في كتاب الله وسنَّة رسوله بل عليه أن يسلِّم وعليه أن يستسلم لحكم الله، ولكن إذا سأل عن الحكمة مُسترشدًا لا مُعترضًا فلا بأس أن يُجاب بِما يقتنع به فنقول: إن لذة الزنى قد شملت جميع البدن واهتزَّ لها البدن كله فكان من الحكمة أن يُعاقب بعقوبة يتألَّم بها جميع البدن كما تلذَّذ جميع البدن بهذه الشهوة المحرمة فكان من المناسب ومن الحكمة البالغة أن تشمل العقوبة جميع بدنه بألَمِ تلك الحجارة .


أيها المسلمون، إن عقوبة الزاني بهذين النوعين من العقوبة لَفِي غاية الحكمة والمناسبة ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 132] .


وإن إيجاب عقوبة الزاني من رجل أو امرأة لعَينُ الرحمة للخلق لِمَا فيه من القضاء على مفسدة الزنى، ذلك الخلُق الفاحش المدمر للمجتمعات، المفسد للأخلاق والسلوك، الموجب لضياع الأنساب واختلاط المياه، المحوّل للمجتمع الإنساني إلى مجتمع بهيمي لا يهتم إلا بملء بطنه وشهوة فرجه، واقرؤوا قول الله عزَّ وجل: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ [الإسراء: 32] .
رد مع اقتباس