
2013-09-28, 03:47 PM
|
|
عضو شيعي
|
|
تاريخ التسجيل: 2010-05-23
المشاركات: 165
|
|
[align=center]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم احسنت وتحية طيبة وبعد :
المتفق والمجمع عليه أن الفقهيات التي هي "الفرعيات" إذا اختُلف فيها لا تبطل العمل , كمن يرفع يديه في التكبير ومن لا يرفع , ومن يحرك اصبعه عند التشهد ومن لا يحرك....
أما حديث " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب" فكل المسلمين يقرأون بأم الكتاب في صلاتهم. كما ان الحديث لا يدل على أنه يلزم قراءة أم الكتاب في كل ركعة ؟؟؟ ولا شك أن أم الكتاب هي الفاتحة , وكل المسلمين يستفتحون صلاتهم بها بعد الإحرام.
وقد جاء منع الإلتفات في الصلاة , في { مصنف عبد الله بن محمد بن أبي شيبة }{عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة ، فقال : اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد} وجاء { فإنه لا صلاة للملتفت } .
فهل الملتفت تبطل صلاته ؟؟؟
عن ابن عباس رضي الله عنهما : كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره } رواه احمد. وروى أبو داود : ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي وهو يلتفت إلى الشغب } انظر { فقه السنة ج 1 ص 195 }.
أما عن التسبيح في الركعتين ... فهذه صفحات من بحار الأنوار فيها بيان ذلك " عند الشيعة وأرباب المذاهب السنية " فاقرأه .
صفحة 85
* ( باب ) *
* ( التسبيح والقراءة في الاخيرتين (١) )
١ ـ السرائر : نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب ، عن العباس عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الاولتين فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرأ ،
--------------------------------
(١) ومن الايات المتعلقة بالباب قوله تعالى في سورة النصر : ( إذا جاء نصرالله و الفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا * فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ) والظاهر من ( إذا ) الشرطية نزول السورة قبل فتح مكة بل قبل نصرة المسلمين على قريش في غزوة الاحزاب كأنه يقول عزوجل : إذا نصرك الله على قريش في غزوة الاحزاب ثم أتاك الفتح , فتح مكة ثم رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وفدا وفدا كما جاءه الوفود مسلمين في سنة التسع ، فحينئذ فاعلم أن أمرك قد دنا للاتمام فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
وقوله عزوجل : ( فسبح بحمد ربك واستغفره ) أمر غير مستقل من المتشابهات بأم الكتاب ، ولذلك بعد ما حصل الشرائط الثلاثة في سنة التسع ، وآن لرسول الله صلىاللهعليه وآله أن يمتثل أمر هذه الاية أوّله إلى ركعات السنة السبعة الداخلة في الفرائض ، فسبح الله عزوجل فيها وحمده ثم استغفره ، بدلا عن قراءة الفاتحة وحدها.
ولما كان رسول الله صلىاللهعليه وآله يخافت بهذه الركعات السبعة ، لم يشتهر عند العامة أمر التسبيح يدل القراءة ، ولذلك أوجب أحمد والشافعى من العامة قراءة الفاتحة في الاخيرتين وأوجبها مالك في ثلاث ركعات وجوز التسبيح في الرابعة فقط ، وأبوحنيفة خير بين الفاتحة والتسبيح ، وجوز السكوت أيضا كأنه توهم أن رسول الله صلىاللهعليه وآله كان يسكت عند القيام للاخيرتين والظاهر أن رسول الله صلىاللهعليه وآله كان يقرء بفاتحة الكتاب حتى جاء سنة تسع فانتقل إلى التسبيح والتحميد ، واللازم علينا الاقتداء بسنته الاحدث فالاحدث.
صفحة 86
قال : أتم الركوع والسجود؟ .... راجع البحار { هنا } , وآل بيت النبي أدرى وأعلم بصلاة النبي صلوات الله عليهم
[/align]
__________________
لايسمح بوضع توقيع غير مسند
سيف السنه
|