عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 2013-10-13, 12:56 PM
غريب مسلم غريب مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-08
المشاركات: 4,040
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أبا هشام، وكل عام وأنتم بخير.
آسف على التأخر في الرد، وذلك لسببين، أحدهما أني كنت مشغولاً في الأيام الماضية، وثانيهما أن ردي أعدته مرات عدة، فمع كل مراجعة أرى مصائب في الرسالة الأصلية، ولعلي إن بحثت أكثر لوجدت مصائب أكثر.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
هل من الضروري ذكر آية أو حديث ليدل ذلك على سنية الشخص؟ فكثير من أهل العلم لم يلتزموا ذلك، منهم: ابن عثيمين في شؤح العقيدة الواسطية، الشيخ صالح آل الشبخ في شؤح لمعة الاعتقاد ... وغيرهم كثير.
أنا ما قلت ذلك، وإنما قلت أن الكاتب عاب على غيره عدم الاستدلال بالكتاب والسنة، إن كان هذا عيباً فلماذا لم يتجاوز هو هذا العيب؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أخطأ الكاتب يوم نسب عدم الاستدلال بالكتاب والسنة إلى خصومه، فهم -في هذا الموضوع بالذات- استدلوا بأدلة شرعية.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
أولا: أين الحديث الذي يدل على إذن الحاكم "وجوبا" ؟أما نحن فلم ننكر أن الحديث الذي ذكرته لا يفيد إلا الاستحباب.
ما الدليل على أنه يفيد الاستحباب؟ من قال بذلك من السلف؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
ثانيا: نحن تمسكنا بقول الإمام الشافعي والإمام أحمد عبد الرحمن بن حسن من أئمة نجد، ودعّمنا القول بأقوال الإمام النووي وابن حزم، ولو حذفنا أقوالهما ما تغير الموضوع.
إذن الموضوع يدور بين الإمام الشافعي والإمام أحمد، فأما المعتمد من مذهب أحمد فهو وجوب الاستئذان، وكلاهما (أي الشافعي وأحمد) قالا إذا صح الحديث فهو مذهبهم، وعندنا حديث في الصحيحين، وقولهما خالف هذا الحديث، فماذا نحن فاعلين؟ أنترك الحديث لقول أحد من الناس؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
أولا: هل الماوردي معتزل أم متهم بالاعتزال؟
هو معتزلي وليس متهماً بالاعتزال فقط، هكذا قال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال على ما أذكر، إذ قال -والنقل من الذاكرة- ((صدوق في نفسه لكنه معتزلي)).

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
ثانيا: نحن لم نستدل بقول الماوردي، إنما هو شافعي المذهب، وشرح قول الإمام الشافعي، وإلا فالأصل فهو قول الشافعي، ولك أن تحذف قول الماوردي فلا يتغير الموضوع، وكذلك هو رواية عن أحمد، وقول لبعض أئمة نجد كعبد الرحمن بن حسن.
رأيت بنفسي عند الماوردي أنه ينتقي من روايات الشافعي ما يناسب مذهبه في الاعتزال، وإن كنت لا أظنه فعل ذلك هنا، لكن هنالك أمر آخر، فقد بحثت عما نقله الكاتب عن الماوردي فما وجدته، فقد بحثت عن " غَزَتْ طَائِفَةٌ " فلم يتم العثور على نتائج، وبحثت عن " بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ " فوجدتها في مسألتين، هما " فَأَمَّا إِذَا وَجَبَ قَتْلُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ. " و " وَإِذَا ذُكِرَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسُوءٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فأرهبها، فأجهضت ذا بطنها فمن دِيَةِ جَنِينِهَا، وَلَوْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَضْمَنْهَا. لِأَنَّ الْإِرْهَابَ مُؤَثِّرٌ فِي إِجْهَاضِهَا، وَغَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي تَلَفِهَا وَلَوْ أَرْهَبَهَا الرَّسُولُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ كَانَ الرَّسُولُ ضَامِنًا دُونَ الْإِمَامِ. "، فبحثت حسب رقم الجزء والصفحة، فوجدت أن الجزء 14 ينتهي عند الصفحة 394، فمن أين جاء الكاتب بهذا النص؟ دلني رجاءاً، وإليك رابط الكتاب:
http://shamela.ws/index.php/book/6157
ما دفعني إلى هذا البحث هو معرفتي بأن المتقدمين من السلف كانوا يطلقون لفظ الكراهة على المحرم، فالإمام أحمد رضي الله عنه قال أنه يكره المتعة والصلاة في المقابر، فهل يراها حلالاً وأنها تقع في باب المكروه؟ بالتأكيد لا، فظننت أن الأمر نفسه عند الشافعي رضي الله عنه، لكن لم أصل إلى النقل.
ثم إنني بحثت زيادة فوجدت أن مؤلف أسنى المطالب هو زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، وأن مؤلف روض الطالب (كما ذكر في مقدمة أسنى المطالب) هو شرف الدين إسماعيل بن المقري اليمني، فما علاقة الإمام النووي بالموضوع؟ واضح أن الكتاب خلط بين روض الطالب للمقري وبين روضة الطالبين للنووي، ولا أدري ما الوصف المناسب لحالة كهذه، فرجاء صفها لي، ما الوصف المناسب لمن لم يقرأ مقدمة كتاب وخلط بين كتابين؟ أما الخلط فهذا ممكن لكن يعاب على من خلط أنه لم يراجع ما كتبه، وأما عدم قراءة المقدمة فهذا من الجهل الذي لا يعذر به أحد، فحال الرجل كمن اعتقد عقيدة ثم ذهب ليبحث لها عما يساندها، وكونه عامي مثلي بحث -والله أعلم- عن " بغير إذن الإمام " في كل كتب الشاملة فوصل إلى نتائج معينة وصار يعلق عليها ليناصر بها مذهبه، فتأمل رعاك الله.
أما ما قاله الإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين فهو ((يُكْرَهُ الْغَزْوُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ أَوِ الْأَمِيرِ الْمَنْصُوبِ مِنْ جِهَتِهِ، وَلَا يَحْرُمُ)) روضة الطالبين 10 / 238 نسخة الشاملة.
لتتأكد إليك روابط التحميل:
أسنى المطالب في شرح روض الطالب http://shamela.ws/index.php/book/11468
روضة الطالبين وعمدة المفتين http://shamela.ws/index.php/book/499

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
أولا: الفعل المجرد عن القرائن لا يدل على الوجوب، قال ابن عثيمين: ( أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، ولكن على أي شيء يدل؟ يحتاج إلى أقسام، لابد أن نعرف أقسام فعل الرسول عليه الصلاة والسلام:
القسم الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة، فهذا في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، مثاله: الأكل، الشرب ...
القسم الثاني: ما فعله على وجه العادة، فهذا مباح، يعني: نصفه بأنه مباح، ولكن: هل هو سنة؟ نقول: لا، ليس بسنة...
القسم الثالث: ... ما فعله امتثالا لأمر الله عز وجل ... فحكمه حكم ذلك الأمر، إن كان الأمر ندبا فالفعل ندبا، وإن كان الأمر واجبا فالفعل واجبا.
الرابع: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا يظهر فيه التعبد، فعلا مجردا يعني بدون أمر، يظهر فيه العبد لله عز وجل فهذا يكون للاستحباب...
الأمر الخامس: من أفعال الرسول ما كان مترددا بين العادة والعبادة، يعني أننا لا ندري هل فعله على سبيل التعبد أو فعله على سبيل العادة، أو فعله لسبب آخر بيس تعبديا ...
الحمد لله أني كنت مخطئاً في فهمي، وجزاك الله خيراً على ما علمتني إياه فيما نقلته لنا.
ما تحدث عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان في كل الأفعال، العادات والعبادات، لكن انظر إلى قوله في شرط إذن ولي الأمر إذ قال ((لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر ، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمر وليس أفراد الناس))، وقد ذكر أن في الأمر مفسدة عظيمة لو كان الخروج للجهاد دون إذن ولي الأمر، وهذا يدل على أن إذن ولي الأمر -عند الشيخ- يقع تحت باب الوجوب.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
هذه لا يخالف فيها أحد من أهل السنة بل لها أحكام الرفع، لكن : هل تفيد الوجوب أم تفيد الاستحباب؟ فإن كانت مجردة عن القرائن فهي للاستحباب، وارجع إلى كتب الشيخ الألباني وغيره. لأنك حدت عن النقاش، فمسألتنا: هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب أم الاستحباب.
أكرر الدعاء لك بالتوفيق لأنك علمتني ما كنت أجهل، فجزاك الله خيراً.
وجدت أن الأمر عند الأصوليين يقع بين الوجوب والاستحباب، وانظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...13&postcount=2
وفيه:
قال العمريطي:
وحيث لم يقم دليلها وجب...قيل موقوف وقيل مستحب
والصحيح أنها تدل على الاستحباب ما لم تكن بيانا للواجبات كالصلاة والصوم فإنها تفيد الوجوب
-انتهى-
وهنا أسأل هل الجهاد إلا واحد من هذه الواجبات؟
على كل حال، الأمر هنا يقع بين ثلاث:
1- حرمة الجهاد دون إذن ولي الأمر بدليل قول جمهور العلماء.
2- كراهة الجهاد دون إذن ولي الأمر بدليل ما ادعى الكاتب عن الشافعي هذا إن صح أن مقصد الشافعي هو الكراهة وليس التحريم.
3- حلية الجهاد دون إذن ولي الأمر بدليل ما ادعى الكاتب عن الظاهرية.
فأما الظاهرية فلهم مخالفات كثيرة لا يتابعون عليها، فيبقى لدينا الأمر واقع بين اثنين، إما الحرمة وإما الكراهة، وفي خلاف كهذا هل نقول بالحلية؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
الأصل في تقرير النبي عليه السلام هو الجواز أو الاستحباب.
قال ابن عثيمين: ( وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا أو فعلا).
فتقريرات النبي عليه السلام في باب الإخبار وجب تصديقها كحديث الجارية، وأما تقريره على شيء واجب فهو واجب، وعلى مستحب فهو مستحب، وعلى مباح فهو مباح [انظر شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين، ص 450]، أما التقريرات المجردة عن القرائن فلا تفيد إلا الاستحباب.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
هذا فعل لبيان واجب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، فإن جرّد الفعل عن القرينة رجع إلى الاستحباب.
أريد دليل هذا الحصر بارك الله بك.
أنا لا أنكر أن تقرير النبي قد يكون في باب الجواز كأكل العنب، فالعنب من المأكولات، والمأكولات من العادات، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ذكر منعه، لكنا هنا لا نتحدث عن العادات وإنما عن العبادات.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
هل قوله عليه السلام (إذا استنفرتم فانفروا) يفيد وجوب استئذان الحاكم؟
نعم، وليس هذا الدليل وحده هو الحجة في هذا الباب، فرسول الله قال ((الإمام جُنَّة ، يُقاتَل من ورائه))، فإن كان إذنه تحصيل حاصل، فلماذا قال رسول الله هذا القول؟
أيضاً ففي الباب أقوال لأئمة كثر منها:
قال الحسن البصري ((أربع من أمر الإسلام إلى السلطان : الحكم و الفيء و الجهاد و الجمعة))
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ((الجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور))
قال ابن قدامة ((أمر الجهاد موكول للإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك))

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
لأنه لا وجوب إلا بدليل صحيح صريح.
ما الدليل على هذه القاعدة بارك الله بك؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
لا أحد ينكر السنة الفعلية أو التقريرية أو الأحاديث الموقوفة، إنما نقاشنا حول الفعل والتقرير المجردين عن القرائن هل يفيد الوجوب أم الاستحباب؟
الحمد لله أن فهمي كان خاطئاً.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
وأخيرا ... أنت مطالب بذكر عالم يقول: إن فعل الرسول عليه السلام وتقريره يفيد الوجوب، ولا يقول بذلك على حسب علمي إلا بعض الأشاعرة كابن القصار المالكي.
هذا دليلي:
http://islamqa.info/ar/72242
إضافة إلى ما ذكرته لك سابقاً في النقل من موقع أهل الحديث، وأعيده للتذكير:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...13&postcount=2
الآن ما دليلك على أن فعل النبي يفيد الاستحباب فقط دون الوجوب؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
والسلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
رد مع اقتباس