عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 2013-12-15, 04:32 AM
ايوب نصر ايوب نصر غير متواجد حالياً
مسئول الإشراف
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-23
المشاركات: 4,912
افتراضي

اقتباس:
أبو موسى الأشعري حبر من الأحبار شرع لك في الدين ما لم ينزل به الله سلطانا!
وحاشا أن يضاهي كلامه كلا الله تعالى!
من يحاورك هو انا فدع عنك من غاب ، و كفاك ترنحا اه نسيت ان السب من شيم الفاشلين
اقتباس:
لا العقدة مكتوبة لأنها تنص على الفريضة التي فرضها الزوج على نفسه لزوجته :

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

والذي بيده عقدة النكاح هو من يكلف بتسجيل العقود يعني القضاء، فإذا مات الشاهدان كيف سنعرف الفريضة التي فرضها الزوج على نفسه! تماما كما في الدين!

ومن سيموت بغيضه هو أنت :)
1_ الاية تقول ان لو طلق الزوج زوجته قبل ان يمسها فلها نصف الفريضة الا اذا عفت فانه يحتفض بها كاملة او يعفي هو اي الزوج / الذي بيده عقدة النكاح لو عفى فلها كل الفريضة
و كما سبق و بين فان الاية لم تذكر العقد بل قالت العقدة و هذا يسقط ادعائك
و هنا اسالك : ما دخل من يسجل العقود في ان يعفو ؟؟؟ فالذي سيسجل ليس له دخل في ان يعفو او لا لان الامر لا يهمه
2_ اما قولك ان ماتا الشاهدين فكيف سنعرف ، فلو انتبهت لبداية الاية لوجدتها تقول ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُن ) فالاية تتكلم عن الطلاق في بداية الزواج اي قبل ان يتم المس
كما سازيدك من الشعر بيتا يا جميل ففي نهاية الاية نجد قوله تعالى (( وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) فالله يقول لهم اعفوا فان العفو اقرب للتقوى ، و الاهم انه يقول لهم ( لا تنسوا الفضل بينكم )اي عفت هي او عفى هو فهذا فضل ، فلو كان هناك عقد لما كان ذكرهم بالفضل بينهم لانه لو يوجد عقد فانه سيلزم كلا الطرفين
وعليه فحتى لو مات الشهود فلا ضرر
3_ و كما سبق و قلت لك (( لو كان المقصود هو العقد المكتوب لكان قال ( الذي بيده عقد النكاح ) و لكنه قال ( الذي بيده عقدة النكاح ) و هكذا يسقط استدلالك ، فالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لانه هو الذي بيده ان يطلق ( فمت بغيضك ) ))

اقتباس:
المهر ليس هو الزواج، الزواج لا يتم إلا بعقد مكتوب يحصن المرأة عند الطلاق يفرض على الرجل إعطائها ما فرض لها عن الزواج، والمهر شرط من شروط الزواج لا غير.
اثبت اولا العقد
اقتباس:
كلا نجد فيها ما يدل على ذلك، وهو نصف الفريضة، كيف سنعرف ما هو نصف الفريضة إذا مات الشاهدان؟
سبق و رديت عليه

اقتباس:
إبن الزنا هو أنت الذي لا تملك أمك عقدا ينص على ما لها من حقوق عند الطلاق!
بالدارجة ولد قحبة (حتى تعترف بالعقد) uعندها سأسحب كلامي!
نسيت امرا و هو انني اومن بالقران و السنة و عليه فلو اثبت انت العقد فانا اومن بالقران و عليه فانا ابن شرعي و ان لم ثتبت فانا ابن شرعي بوجود الولي و الشاهدين
اما انت فتومن فقط بالقران و عليه فاما ان ثتبت العقد او انت ابن ....( لن انزل لمستواك )

اقتباس:
حسب كلام الله تعالى : يجب إذن الأهل، يجب المهر، ويجب العقدة التي تنص على حقوق المرأة وتحصنها! غير ذالك فهو زنا وأنت إبن زنا إن لم تعترف به :)
عليك ان ثتبت العقد فلو اثبته فانا اومن بالاثنين ( الكتاب و السنة ) و ان لم تببته فانت وحدك ابن زنا ، اما انا فعندي الولي و الشهود
اقتباس:
حسب دين الله تعالى يوجد عقد ومهر وإذن الأهل.
دليل
اقتباس:
وحسب منحج أربابك يوجد ولي أمر وشاهدين ومهر وهذا في نظري زنا لأنه لا يوجد ما يحصن أمك في حال مات الشاهدين!

يعني بالمختصر المفيد أنت إبن زنا إلى أن تعترف بعقد النكاك :)
راجع الرد اعلاه

الخلاصة :
حسب منهجي يوجد : ولي الامر و شاهدين و المهر
حسب منهجك : لا يوجد لا عقد و لا ولي امر و لا شاهدين ، لا يوجد الا المهر و المهر ليس بدليل
و عليه فانك لازلت ابن زنا
__________________
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف 6

كل العلوم سوى القرآن مشغلة ..... إلا الحديث وعلم الفقه في الدين
العلم ما كان فيه قال حدثنا ..... وما سوى ذاك وسواس الشياطين
رد مع اقتباس