(10027) - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلته له.
(10029) - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمادبن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله (ع): إن امرأتي أحلت لي جاريتها؟ فقال: أنكحها إن أردت، قلت: أبيعها؟ قال: لا إنما أحل لك منها ما أحلت.
الفروع من الكافي — الجزء الخامس
|