الموضوع: سوال
عرض مشاركة واحدة
  #84  
قديم 2014-01-21, 11:42 PM
التائب لله التائب لله غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-11-26
المشاركات: 89
افتراضي

يستدل علماء الشيعة للجمع بين الصلوات قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر والدلوك هو الزوال وغسق الليل هو اجتماع ظلمة الليل وهذا يكون بعد مغيب الشفق.
نقول: هذه حجة عليكم وليست لكم فهذه واضحة بيّنة... لم يقل الله سبحانه أقم الصلاة في دلوك الشمس و غسق الليل و قرآن الفجر! بل قال لدلوك الشمس إلى غسق الليل!
فيقول صلى من الظهر إلى العشاء ... والفجر... وهذا مصداقية لتتالي الصلوات وتعاقبها فبعد الظهر العصر وبعدها المغرب وبعدها مباشرة العشاء... ثم ينام العباد وينقطعوا عنها ... حتى الفجر , فهناك مدة زمنية كبيرة تفصل بين صلاة الفجر وبقية الصلوات... فسبحان الله على هذا الكتاب المبين الواضح! كما جاء تخصيص صلاة الفجر لعظم قدره وحضور الملائكة فيه. وقال تعالى وقرآن لأن الفجر خصت بطول القراءة فيها ولهذا جعلت ركعتين في الحضر والسفر فلا تقصر ولا تجمع إلى غيرها فإنه عوض بطول القراءة فيها عن كثرة العدد.
فهذه واضحة بيّنة... لم يقل الله سبحانه أقم الصلاة في دلوك الشمس و غسق الليل و قرآن الفجر..
وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به ، بل لهم أقوال . منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر ، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين ، وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر . ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم ، فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها ، وهذا أيضا باطل ؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء . ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه ، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها . فصارت صلاته صورة جمع . وهذا أيضا ضعيف أو باطل ؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب ، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله ، وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل ، ومنهم من قال : هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار ، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا ، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا ، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة ، ولأن المشقة فيه أشد من المطر ، وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة ، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته ، فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم . انتهى من شرح الإمام النووي على صحيح مسلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا مطر، وقد استدل بما رواه على ما فعله، فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطر، ولكن كان ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته، ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته، فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطر، بل للحاجة تعرض له، كما قال: "أراد أن لا يحرج أمته"، ومعلوم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة لم يكن لخوف ولا مطر ولا لسفر أيضاً، فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق، ولجمع بمكة كما كان يقصر بها، ولجمع لمَّا خرج من مكة إلى منى وصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر، فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا خوف، ولا لخصوص النسك، ولا لمجرد السفر، فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس، وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن أمته، فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا.
وهذا فى معنى الضرورة فى غير الخوف و المطر مثل المرض و المستحاضة كما جاء فى بعض الطرق الأخرى
و كلمة الجمع أيضا تطلق على غير جمع الصلوات معا بل تطلق أيضا على تأخير الصلاة حتى قبل وقت الصلاة التى تليها بزمن يسير ثم يصليها و ينتظر قليلا حتى يؤذن للصلاة التالية فيصليهاو هذا ورد فى حديث حمنة بنت جحش رضى الله عنها عندما كانت تستحاض حيضة شديدة فدلها رسول اللهعلى ان تؤخر الظهر حتى قبل العصر بقليل ثم تتوضأ و تصلى الظهر و تنتظر العصر حتى يؤذن له فتصليهوهذا سماه الرسولجمعا, ومن هذا نخلص أننا حتى يتحصل لنا مقصود الشارع لابد من جمع النصوص بعضها مع بعض ، لا أن نفهم نصا فى غياب نص أخر وإلا هذا فيه من الشر العظيم و فيه من رد الشرع و القرآن قال "كل من عند ربنا " لذا وجب المصير إلا الجمع ما أمكن ذلك و عدم إبطال نص والعمل بآخر مع إمكانية الجمع كما سبق وكما ذكر أخونا المفضال من شرطية الوقت فى الصلاة.. لذا نحمل حديث البخارى على الصفة الواردة من كون المرأة مستحاضة أو كون المرء مريض أو ماشابه ذلكو هذه الصور بلا شك يصدق عليها الحديث من كونها فى غير سفر و لا خوف
والله تعالى أعلم
وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أبو الزبيرفسألت سعيدا لم فعل ذلك فقال سألت بن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته
وكما هو مبين باللون الأحمر فسعيد استنكر الفعل لندرته في زمنه وهذا دليلعلى فعله أحيانا وليس هو المشروع في الصلاة فتنبه ولو كانت المشروعية في الحضر هو الجمع لما ذكر الخوف والمطر في الروايات ولذكر الجمع صريحا بدون مقدماتفالرواة هنا ذكروا أن الرسول جمع بدون خوف ولا مطر مع معرفتهم هو الصلاة لكل وقت وهذا هو المشروع
وكما أجاب ابن عباس أن الرسولفعل ذلك لكي لا يشق على أمته وإلا فإن الفعل المشروع هو الصلاة لوقتها وفعله هذا لم يكن مداوما عليه .

الله المستعان
__________________
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً