اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد الجزائري
تفضل:
فإذا خلعت نعليك فاخلع اليسرى قبل اليمنى بعكس لبسهما فإن كانا عربيين وأمكنك أن لا تنزعهما فلا تنزعهما فإن الصلاة فيها مستحبة لكن بشرط طهارتها (وقد روى) شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا (عبد الله عليه السلام) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط (روي) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي (عبد الله عليه السلام) أنه قال إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت 1 طاهره فإنه يقال 3 ذلك من السنة وقوله (عليه السلام)
.................................................. .................................................. ..........................
(1) لما كانت النعل مؤنثة بالسماع أعاد عليه السلام إليه الضمير المفرد المؤنث (منه رحمه الله) (2) هذا الحديث صريح في أن استحباب الصلاة في النعلين مشروط بكونهما طاهرين وإن كانت الصلاة في النجس الذي فيه جائزة لاكن لا يخفى أنه يمكن البحث في أن النعلين العربيين مما لا تتم فيه الصلاة وحده فإن شراكيهما يعينان على ستر العورة بهما (منه) (3) لا يخفى أنه ليس من دأب أئمتنا عليهم السلام أن يقولوا بعدم الجزم بالحكم الشرعية يقال كذا وكذا بأن هذه العبارة تشعر بعدم الجزم بالحكم فلذلك قلت الظاهر أنه أراد به الخ (منه)
مفتاح الفلاح - البهائي العاملي - الصفحة 25
بما أنك تأخذ أحكام دينك من الكتاب و السنة
أعطينا الأية التي تحرم الصلاة بالنعلين
أو
رواية واحدة بسند الصحيح يحرم النبي الصلاة بالنعلين
تفضل
|
بارك الله فيكم اخي أبا احمد
هذه روايات اخر من كتب الشيعة تأكد صحة ما نقلت
وتدلل علئ جهل الشيعة بدينهم
كثيراً ما ينكرون علينا مسائل تعبدية وهيه موجودةفي كتبهم
عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّ ذلك من السنّة.
[5603] 2 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام عند رأس النبي صلىاللهعليهوآله صلّى (1) ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه.
[5604] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما ، وأحسبه قال : ركعتي الطواف.
[5605] 4 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبدالله عليهالسلام يصلّي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما (1) قطّ.
[5606] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّه يقال (1) : ذلك من السنّة.
المصدر وسائل الشيعة للحر العاملي
باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكيّة
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل
|