عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 2014-02-01, 02:07 PM
المستقل المستقل غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2014-01-16
المشاركات: 88
افتراضي

[align=right]صدقني مهما اثبتنا لكم و اعطيناكم الادلة فكله هواء في شبك لان عقولكم الجوفاء لاتستوعب هذا الكلام وقد زين لكم الشيطان سوء اعمالكم ولكن نضع هنا جزءاً يسيراً من موضوع زواج المتعة و هو من كتبكم
وهذا ليس لكم وانما لعامة الناس ليطلعوا عليه لانكم وكما قال عزّ و جلّ {وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا} [نوح : 7]
ولكل قارئ منصف اكتب هذا القليل عن موضوع المتعه الذي الصقوه بالشيعة فقط
زواج المتعة جائز طوال حياة رسول الله حتى مماته من البخاري ومسلم واحمد

عمران بن حصين، أخرج البخاري في صحيحه عنه، قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه ، ولم ينزل قرآن يحرّمها ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء .

صحيح البخاري: 6|27، كتاب التفسير، تفسير قوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) من سورة البقرة.

روى مسلم في صحيحه: عن ابن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكر ذلك لجابر، فقال: على يدي دار الحديث: تمتّعنا مع رسول اللّه فلمّا قام عمر قال: إنّ اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، فأتمّوا الحجّ والعمرة وأبتّوا نكاح هذه النساء، فلئِن أُوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة .

صحيح مسلم: 4|130، باب نكاح المتعة الحديث 8، طبع محمد علي صبيح.

وروى الاِمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة قال: قلت لجابر: إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة، وانّ ابن عباس يأمر بها، فقال لي: على يدي جرى الحديث: تمتّعنا مع رسول اللّه ومع أبي بكر، فلمّا ولّي عمر خطب الناس فقال: إنّ القرآن هو القرآن، وإنّ رسول اللّه هو الرسول، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه إحداهما متعة الحج والا َُخرى متعة النساء .

مسند أحمد: 1|52


وهذه المأثورات تعرب جملة من الملاحـظات نجملها بملاحظتين اثنتين:

أوّلاً: إنّ المتعة كانت باقية على الحلّ إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وبقيت لوقت في أيامه حتى نهى عنها ومنع.


وثانياً: إنّه باجتهاده قام بتحريم ما أحلّه الكتاب والسنّة، ومن المعلوم انّ اجتهاده ـ لو صحّت تسميته بالاِجتهاد ـ حجّة على نفسه لا على غيره.


وفي الختام نقول:


إنّ الجهل بفقه الشيعة أدّى بكثير من الكتّاب إلى التقوّل على الشيعة، وخصوصاً في مسألة المتعة التي يدلّ على جهل مطبق أو خبث سريرة لا يدمغ، ومن هذه الاَقوال: إنّ من أحكام المتعة عند الشيعة أنّه لا نصيب للولد من ميراث أبيه، وأنّ المتمتَّع بها لا عدّة لها، وهذا الامر غير صحيح بل ان العكس هو الصحيح
[/align]
رد مع اقتباس