اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي المسلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اجيبوني اليست هذة اهانة لخليفتكم و انتم تدعون انكم تدافعون عنه
وفي نفس الوقت تنقلون انه جاهل في ابسط الاحكام الشرعية اذن انتم من شةه سمعة الصحابة
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن - ص 166 - عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد الماء قال عمر لا تصل فقال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال إنما كان يكفيك فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وسلمة شك لا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين فقال عمر نوليك ما توليت
لاحظ الرواية في سنن الترمذي كتاب الطهارة
الملاحظ
1 عمر لا يعرف ابسط الاحكام الشرعية
2علمائكم من نقل ذلك
3 الرسول علم عمر لكن عمر لم يتعلم علمائكم نقل ذلك
4امير للمومنين لا يعرف ابسط الاحكام الشرعة علمائكم نقل ذلك
ما رايكم
تفضلوا والدعوة للجميع
|
أولا يا مغفل أنت هنا تطعن في علي قبل عمر يا مغفل
كيف يرضى المعصوم صاحب الولاية التكوينية و يبايع من لا يعرف أبسط الأحكام على حد زعمك يا شاطر هذه خذها تحت الحساب
لم يرو البخاري هذا الأثر بهذا اللفظ، إنما جاء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال (جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أُصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنّا كنّا في سفر أنا وأنت، فأما أنت لم تُصلِّ، وأما أنا فتمعّكت فصلّيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه)([1]).
§ من المعلوم أن عمر بن الخطاب كان لا يجيز للجنب التيمم ويأخذ بظاهر قوله تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ [المائدة : 6] وقوله: وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ [النساء : 43] وبقي عمر كذلك حتى ذكره عمار بالحادثة بينهما ولكنه لم يتذكر ذلك، ولهذا قال لعمار كما جاء في رواية مسلم: (اتّق الله يا عمار) قال النووي شارح مسلم: (معنى قول عمر: «اتق الله يا عمار» أي فيما ترويه وتثبّت فيه) ([2])، «فلعلك نسيت أو اشتبه عليك، فإني كنت معك ولا أتذكر شيئاً من هذا) ولما قال له عمار: «إن شئت لم أحدّث به فقال له عمر: نوليك ما توليت وليس نحملك ما تحملت» أي: لا يلزم من كوني لا أتذكّره أن لا يكون حقاً في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحدّث به فكل ما في الأمر أن عمر لم يتذكر هذه الحادثة، وعمر ليس معصوماً حتى يُجعل هذا مما يعاب عليه.
§ وأما قوله: (فأين عمر من آية التيمم المنزلة في كتاب الله، وأين علمه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علّمهم كيفية التيمم كما علّمهم الوضوء). والرد أن عمر يعلم هذه الآية ولم يجهلها ويعلم كيفيّة التيمم، ولكن المشكلة عنده هي هل تشمل الجنب أم لا؟ فالله سبحانه يقول: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً [النساء : 43] وعمر لم ير الجنب داخلاً في هذه الآية، والملامسة التي في الآية فسّرها بملامسة اليد لا بالجماع لذلك كان يرى وجوب الوضوء لمن لمس المرأة.
([1]) رواه البخاري برقم 338، ومسلم برقم 368.
([2]) شرح النووي على صحيح مسلم 4/62.
فيصل نور
أعرض عليك جهل علي المكعصوم صاحب علم الغيب و المنايا وووو
يجهل أبسط شيء حكم المذي:
عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن ( عليه السلام )، قال: سألته عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا ( عليه السلام ) أمر المقداد أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله، فقال : فيه الوضوء : قلت: وإن لم أتوضأ ، قال : لا بأس.
التهذيب 1: 18|43 الإستبصار 1: 92|295.
من كان بيته من زجاج ....
هل تريد جهل باقي الأئمة؟؟؟؟
آخر تعديل بواسطة أبو أحمد الجزائري ، 2014-02-04 الساعة 02:27 PM
|