اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد الجزائري
أولا يا مغفل أنت هنا تطعن في علي قبل عمر يا مغفل
كيف يرضى المعصوم صاحب الولاية التكوينية و يبايع من لا يعرف أبسط الأحكام على حد زعمك يا شاطر هذه خذها تحت الحساب
اما قضية بيعة صاحب الولاية التكوينية فسوف نذكرها في وقتها و نعرف ما سبب بيعة الامام علي لكن في حينها ليس موضوعنا الان
لم يرو البخاري هذا الأثر بهذا اللفظ،
صحيح لكن الترمذي رواه و هو احد علمائكم
إنما جاء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال (جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أُصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنّا كنّا في سفر أنا وأنت، فأما أنت لم تُصلِّ، وأما أنا فتمعّكت فصلّيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه)([1]).
§ من المعلوم أن عمر بن الخطاب كان لا يجيز للجنب التيمم ويأخذ بظاهر قوله تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ [المائدة : 6] وقوله: وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ [النساء : 43]
لكن هذا حكم شرعي يعرفه حتى ابسط الناس
وبقي عمر كذلك حتى ذكره عمار بالحادثة بينهما ولكنه لم يتذكر ذلك، ولهذا قال لعمار كما جاء في رواية مسلم: (اتّق الله يا عمار) قال النووي شارح مسلم: (معنى قول عمر: «اتق الله يا عمار» أي فيما ترويه وتثبّت فيه) ([2])، «فلعلك نسيت أو اشتبه عليك، فإني كنت معك ولا أتذكر شيئاً من هذا) ولما قال له عمار: «إن شئت لم أحدّث به فقال له عمر: نوليك ما توليت وليس نحملك ما تحملت» أي: لا يلزم من كوني لا أتذكّره أن لا يكون حقاً في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحدّث به فكل ما في الأمر أن عمر لم يتذكر هذه الحادثة، وعمر ليس معصوماً حتى يُجعل هذا مما يعاب عليه.
التيمم كل مسلم يعرفه
§ وأما قوله: (فأين عمر من آية التيمم المنزلة في كتاب الله، وأين علمه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علّمهم كيفية التيمم كما علّمهم الوضوء). والرد أن عمر يعلم هذه الآية ولم يجهلها ويعلم كيفيّة التيمم، ولكن المشكلة عنده هي هل تشمل الجنب أم لا؟ فالله سبحانه يقول: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً [النساء : 43] وعمر لم ير الجنب داخلاً في هذه الآية، والملامسة التي في الآية فسّرها بملامسة اليد لا بالجماع لذلك كان يرى وجوب الوضوء لمن لمس المرأة.
([1]) رواه البخاري برقم 338، ومسلم برقم 368.
([2]) شرح النووي على صحيح مسلم 4/62.
فيصل نور
أعرض عليك جهل علي المكعصوم صاحب علم الغيب و المنايا وووو
يجهل أبسط شيء حكم المذي:
عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن ( عليه السلام )، قال: سألته عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا ( عليه السلام ) أمر المقداد أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله، فقال : فيه الوضوء : قلت: وإن لم أتوضأ ، قال : لا بأس.
التهذيب 1: 18|43 الإستبصار 1: 92|295.
من كان بيته من زجاج ....
هل تريد جهل باقي الأئمة؟؟؟؟
|
اما ما نقلت من رواية فانا نقلت ان كل احكام ديني اخذها من كتب علماء ذكرتهم فانتبه