هذا رابط الموضوع الذي ذكرت:
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=40340
وهذه الفقرة التي أردت الاستشهاد بها، وإن كنت أنصح بقراءته كاملاً لما فيه من الفوائد:
اقتباس:
قال شيخ الإسلام فى تعريف الشرع المبدل
ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: " الشرع المنزل " وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا يجب اتباعه ، ومن خالفه وجبت عقوبته . والثاني " الشرع المؤول" وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه . فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم ، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ، ولا يمنع عموم الناس منه . والثالث " الشرع المبدل " وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها ، والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع . كمن قال : إن الدم والميتة حلال – ولو قال هذا مذهبي – ونحو ذلك )الفتاوى
|