عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 2014-02-23, 02:54 PM
غريب مسلم غريب مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-08
المشاركات: 4,040
افتراضي

ما أذكر أني قرأته في كتاب فتاوى للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله أن زيادة السعر في البيع الآجل جائز بشرط أن يبنى العقد منذ البداية على هذا الأساس، ولم يكن في السؤال ذكر لما شابه السؤال المطروح.
ما أعلمه أن البنوك الإسلامية (في الإمارات على الأقل) تتبع النظام المذكور في السؤال أعلاه، بحيث حينما يجد المشتري السيارة التي يريد يذهب إلى البنك ويتفق معهم على مدة التقسيط بحيث تكون كل سنة بـ 5% مثلاً من قيمة السيارة، فيشتريها البنك من البائع ويبيعها للمشتري، ولا أعلم حقاً إن كانت ملكية السيارة تنتقل للبنك ثم للمشتري أم أنها تنتقل للمشتري من البائع مباشرة، وهذه الطريقة وإن أفتى بها مجلس إفتاء البنك، إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه -على ما أعلم- على وجود شبهة في الموضوع، ونصحوا الناس بعدم اللجوء إلى هذه الطريقة إلا للضرورة القصوى.

أخي أبا عمر حفظك الله
حبذا لو شرحت سؤالك بشكل أكبر، وإن كان ذكرك للكريدت كارد (البطاقة الائتمانية) حفزني على السؤال:
بعض المعاملات التي نقوم بها في الإمارات تحتاج للبطاقة الائتمانية، إذ أن بعض المواقع ترفض التعامل ببطاقة الخصم المباشر Visa Electron، ناهيك عن المسألة الأمنية في تعاملات الشراء عبر الإنترنت، ونظام البنوك الإسلامية عندنا فيه خسارة لحامل البطاقة، إذ يفرض البنك الإسلامي رسوماً شهرية ثابتة على البطاقة الإئتمانية كونه لا يأخذ فائدة نتيجة لتأخر السداد، لكن البنوك غير الإسلامية (الربوية) لا تفرض هذه الرسوم إلا إن تأخر صاحب البطاقة في السداد، فهل يحل لي شرعاً أن أستعمل البطاقة من البنك الربوي وأسدد المستحقات بشكل شهري بحيث لا يتحصل البنك مني على أي فائدة؟
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
رد مع اقتباس