
2014-03-05, 09:04 PM
|
|
محـــــــاور
|
|
تاريخ التسجيل: 2012-10-17
المكان: الرياض
المشاركات: 4,372
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباحث عن الخير للجميع
|
مسألة 1065 : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره أرضاً وغيرها،
وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الارض لا عيناً ولا قيمة، وترث مما ثبت فيها من بناء واشجار وآلات ونحو ذلك، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول،
ولا فرق في الارض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها،
كما لا فرق في البناء بين اقسامه من الدار والدكان والحمام والرحى وغيرها وفي الاشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة المعدّة للقطع، والاغصان اليابسة والسعف كذلك مع اتصالها بالشجر، وفي الآلات بين الجذوع والخشب والحديد والطوب ونحوهما، وهل يلحق بها الدولاب والعريش الذي يكون عليه اغصان الكرم؟ وجهان اقواهما ذلك، فللوارث الزام الزوجة باخذ قيمتهما وكذا بيوت القصب.
هذا مرجعك الذي تقلده يفضحك انت وعقيدتكم
ويحكم بغير ما شرع الله
|