
2014-03-06, 09:19 PM
|
|
محـــــــاور
|
|
تاريخ التسجيل: 2012-10-17
المكان: الرياض
المشاركات: 4,372
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى الشرقيه
تجده في رابط وضعته أنت لنا ,,, موقع السستاني
الكتب الفتوائيه
منهاج الصالحين الجزء الثالث
كتاب الميراث
الفصل الثالث
4- إرث الزوج والزوجه
مسألة 1065 :
يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره أرضاً وغيرها،
وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الارض لا عيناً ولا قيمة، وترث مما ثبت فيها من بناء واشجار وآلات ونحو ذلك،
ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول، ولا فرق في الارض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها، كما لا فرق في البناء بين اقسامه من الدار والدكان والحمام والرحى وغيرها وفي الاشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة المعدّة للقطع، والاغصان اليابسة والسعف كذلك مع اتصالها بالشجر، وفي الآلات بين الجذوع والخشب والحديد والطوب ونحوهما، وهل يلحق بها الدولاب والعريش الذي يكون عليه اغصان الكرم؟ وجهان اقواهما ذلك، فللوارث الزام الزوجة باخذ قيمتهما وكذا بيوت القصب
==================================
أيها الشيعي
لا حظ أن الزوج لم يستثنى من الأرض أو العقار ,,,, وطبق له نص الاية حكما
بينما الزوجه ,,, تلاعب السستاني بحقها رافضا شرع الله
|
[frame="13 98"] لم يتجراء الشيعيان على الرد
لأن النص صريح لا يوجد فيه لإستثناء لحرمان الزوجه من ان ترث الأرض أو العقار من تركة زوجها وفضيحة لعلماء الشيعه
مخالفته لحكم تشريعي من الله ,,, وبنص صريح
ومن الغباء في علمائهم ,,, أن يحكموا للزوج بالنص ,,, ويتلاعبون في نصيب الزوجه ,,,
ضاربين بالنص القرآني عرض الحائط [/frame]
|