<table cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"><tbody><tr id="ctl11_ctl00_ItemHeaderRow"><td valign="top"><table width="100%"><tbody><tr><td class="ItemTitle">
يقولون: بلزوم استقبال القبر، وإن لم يكن موافقًا للقبلة !!</td></tr><tr><td>
</td></tr><tr><td></td></tr></tbody></table></td> </tr> <tr><td id="ctl11_ctl00_ItemContentPanel" style="padding: 14px;" height="100%" valign="top">
قال شيخ الشيعة المجلسي: "إنّ استقبال القبر أمر لازم، وإن لم يكن موافقًا للقبلة.. واستقبال القبر للزّائر بمنزلة استقبال القبلة وهو وجه الله، أي جهته التي أمر النّاس باستقبالها في تلك الحالة"[بحار الأنوار: 101/369].
وحينما وجد المجلسي في روايات قومه نصين متعارضين – كالعادة -
الأول: عن أبي جعفر محمد الباقر يقول: "إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.. قال: لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجدًا، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد"[ابن بابويه/ علل الشّرائع ص358، بحار الأنوار: 100/128].
والثاني: من مهديهم المنتظر (الذي لا وجود له كما يقول أهل العلم) ونصه: "كتب الحميري [عبد الله بن جعفر بن مالك الحميري، أحد الكذّابين الذين يزعمون مكاتبة المنتظر الذي لم يوجد ولكنّه عندهم من الثّقات. (انظر: الفهرست للطّوسي ص132، رجال الحلي ص106)] إلى النّاحية المقدّسة [النّاحية المقدّسة رمز عندهم على مهديهم المنتظر] يسأل عن الرّجل يزور قبور الأئمّة عليهم السّلام.. هل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم عليهم السّلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب (المهدي المزعوم): .. أمّا الصّلاة فإنّها خلفه ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره؛ لأن الإمام صلى الله عليه لا يتقدم عليه ولا يساوى"[الاحتجاج للطبرسي: 2/312 ط: النجف، بحار الأنوار: 100/128].
حينما وجد المجلسي هذين النصين رجح لقومه العمل بالنص الثاني فقال: "يمكن حمل الخبر السّابق على التّقية أو على أنّه لا يجوز أن يجعل قبورهم بمنزلة الكعبة يتوجّه إليها من كلّ جانب [أي أنّها قبلة – في مذهبهم – من جهة واحدة، وليست كالكعبة قبلة من كلّ الجهات، وليس ذلك لأفضليّة الكعبة عندهم، ولكن خشية التّقدّم على الضّريح كما يشير إليه "التّوقيع"].
ومن الأصحاب من حمل الخبر الأوّل على الصّلاة جماعة، والخبر الثّاني على الصّلاة فرادى، وستأتي الأخبار المؤيدة للخبر الثاني (يعني في اتخاذ القبر قبلة) في "أبواب الزيارات"[بحار الأنوار: 100/128].
انظر كيف يؤيد شيوخهم الشرك بالله سبحانه، ويردون الحق ولو جاء في كتبهم، فيرجّح المجلسي ما جاء عن المنتظر الذي لا حقيقة له، ويردّ ما روي عن أبي جعفر عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم والموافق للكتاب والسّنّة وإجماع الأمّة.
وقد توقف المجلسي أيضًا عند قول إمامه وهو يبين طريقة زيارة القبر من البعيد عنه قال: "اغتسل يوم الجمعة أو أي يوم شئت، والبس أطهر ثيابك واصعد إلى أعلى موضع في دارك أو الصّحراء فاستقبل القبلة بوجهك بعدما تبيّن أنّ القبر هنالك". توقف المجلسي عند هذا النص، لأن استقبال القبر في دينه أمر لازم فقال: "قوله: فاستقبل القبلة بوجهك لعله عليه السلام إنما قال ذلك لمن أمكنه استقبال القبر والقبلة معًا... ويحتمل أن يكون المراد بالقبلة هنا جهة القبر مجازًا.. ولا يبعد أن تكون القبلة تصحيف القبر"[بحار الأنوار: 101/369].
كل هذه التكلفات والتأولات لأنه يقول بأن طائفته "حكموا باستقبال القبر مطلقًا (أي في كل أنواع الزيارات)، وهو الموافق للأخبار الأخر في زيارة البعيد"[بحار الأنوار: 101/369-370].
وقال: "إنه مع بعد الزائر عن القبر يستحسن استقبال القبر في الصلاة واستدبار الكعبة"[بحار الأنوار: 100/135]، وذلك عند أداء ركعتي الزيارة التي قالوا فيها: "إن ركعتي الزيارة لابد منهما عند كل قبر"[بحار الأنوار: 100/134].
وهذا ليس بغريب من قوم زعموا أن كربلاء أفضل من الكعبة.
فماذا نسمي هذا الدين الذي يأمر أتباعه باستدبار الكعبة واستقبال قبور الأئمة؟ وما ذا نسمي هؤلاء الشيوخ الذين يدعون لهذا الدين؟
فليسم بأي اسم إلا الإسلام دين التوحيد الذي نهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقابر فكيف باتخاذ القبور قبلة!!
ومن العجب أن هذا النهي عن اتخاذ القبور مسجدًا وقبلة ورد في كتب الشيعة نفسها، كما جاء في الوسائل للحر العاملي [روت كتب الشيعة أن علي بن الحسين قال: قال النّبي صلى الله عليه وسلم: "لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجدًا فإنّ الله عزّ وجلّ لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد"(من لا يحضره الفقيه 1/57، وسائل الشّيعة: 3/455) ولكن هؤلاء دينهم دين شيوخهم الذين وضعوا مبدأ خالفوا العامة (يعني أهل السنة) فأضلوا قومهم سواء السبيل.] وغيره، كما ورد أيضًا بطلان الصلاة إلى غير القبلة [وقد ذكر صاحب الوسائل في هذا المعنى خمس روايات (انظر: وسائل الشيعة: 3/227) وانظر في بطلان الصلاة إلى غير القبلة عندهم: من لا يحضره الفقيه: 1/79،122، وتهذيب الأحكام: 1/146، 178، 192، 218، وفروع الكافي: 1/83].
والتناقض في هذا المذهب من أعجب العجب.
هذا بعض ما جاء في مصادرهم المعتمدة حول المشاهد، وهو قليل من كثير، حيث إن لهم عناية ظاهرة، واهتمامًا واسعًا بأمر المشاهد ومناسكها كاهتمامهم بمسألة الإمامة، وقد خصصت مصادرهم المعتمدة له قسمًا خاصًا مما لا تجده في كتب المسلمين الموحدين.
ففي بحار الأنوار للمجلسي، كتاب مستقبل سماه "كتب المزار" يتضمن أبوابًا كثيرة، اشتملت على مئات الروايات، وقد استغرق ذلك حوالي ثلاثة مجلدات [هي المجلدات: 100، 101، 102.] من طبعة البحار الأخيرة.
وكذلك في وسائل الشيعة للحر العاملي ذكر (106) بابًا بعنوان: أبواب المزار" [انظرها في: 10/251 وما بعدها].
وفي الوافي للكاشاني الجامع لأصولهم الأربعة عقد ثلاثة وثلاثين بابًا بعنوان "أبواب المزارات والمشاهد"[انظرها في المجلد الثاني: 8/193 وما بعدها].
وفي كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه (أحد مصادرهم المعتمدة) أبواب عدة حول المشاهد وتعظيمها كباب تربة الحسين وحريم قبره، وأبواب زيارة الأئمة وفضلها [انظر: من لا يحضره الفقيه: 2/338 وما بعدها].
وفي مستدرك السائل ستة وثمانون بابًا حوت (276) رواية في الزيارات والمشاهد [انظر: النوري الطبرسي/ مستدرك الوسائل: 2/189-234].
هذا عدا ما اشتملت عليه كتبهم الأخرى التي هي في منزلة المصادر الثمانية عندهم كثواب الأعمال لابن بابويه وغيره.
وهذا غير ما ألف في المزارات من كتب خاصة به في الماضي والحاضر مثل: كامل الزيارات لابن قولويه، ومفاتيح الجنان لعباس القمي، وعمدة الزائر لحيدر الحسيني، وضياء الصالحين للجوهري وغيرها.
وكلها تتحدث عن الفضائل المزعومة لمن شد الرحل لزيارة أضرحة الأئمة وطاف بها، ودعا في رحابها، واستغاث بمن فيها، وتذكر مئات الأدعية التي فيها من الغلو في الأئمة ما يصل بهم إلى مقام الخالق جل شأنه، وفيها من الشرك بالله ما الله به عليم.
وكان لاهتمامهم بهذا المعول الهادم لأصل التوحيد أثره في ديار الشيعة، حيث عمرت بيوت الشرك التي يسمونها المشاهد، وعطلت بيوت التوحيد وهي المساجد وبقي هذا الاهتمام إلى اليوم
</td> </tr> <tr id="ctl11_ctl00_ItemCommentsRow"> <td>
</td></tr></tbody></table>