عرض مشاركة واحدة
  #19  
قديم 2014-03-30, 11:28 PM
أبو أحمد الجزائري أبو أحمد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-07-11
المشاركات: 6,886
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد الجزائري مشاهدة المشاركة
3392 - وروى الحكم بن مسكين (4)، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع (5) كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية (6)، قال: فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري ردالجارية عليه وكان له ولدها بقيمته " (1).
من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - الصفحة 92

.................... .................... .......... ...............
(4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 296 والاستبصار ج 3 ص 368 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار.
(5) في القاموس: قرعهم - كنصر - غلبهم بالقرعة. وقال المولى المجلسي: الظاهر أنها كانت ملكهم والملك شبهة وان علموا بالتحريم.
(1) أي كان للمشترى ولدها بالشبهة بقيمة يوم ولد (ت) وقال السيد - رحمه الله - الأمة المشركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل كان عاصيا يستحق التغرير يلحق به الولد وتقوم عليه الأمة والولد يوم سقط حيا وهذا لا اشكال فيه، ولو فرض وطي الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة ألحق به وغرم حصص الباقين. (المرآة)

راحت عليهم جماعة العلم المتقدم القرعة أعطت نتائج أفضل من تحليلات ال"dna" بالمعدات العصرية

لما قرأت في الحاشية لفظة شركاء ما صدقت فإذا بالعاملي مبوبها في الرواية أدناه في غير موضع
دائما مع صاحب الوسائل من فقه القرعة حتى يعلم أبناء القرعة أن الأباء كانوا شركاء

57- باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة

(26816) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
.................................................. .................................................. .........................
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - الصفحة 171
رد مع اقتباس