يقولون خير الكلام ماقل ودل
الشيعة الرافضة كلما تحدثهم عن المتعة والقرعة يتكلمون عن :
المسيار-جهاد النكاح - ........الخ
ونقول طيب لا بأس ولكن اخبرونا بكل عالم افتى بذلك ثم الزم المسلمين به ؟؟؟؟؟؟؟
أو بمعنى ادق : هل قال علماء السنة بنه فرض او ملزم او اصل من اصول الدين ؟؟؟؟؟؟؟
اقوال في المتعة :
(1) جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )
(2) يرون انه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )
(3) امـرأة الـمـتـعـة لا تَـرِث ولا تُـوَرِّث.
(المرجع : المتعة ومشروعيتها في الإسلام - لمجموعة من علماء الشيعة 116 - 121 ، تحرير الوسيلة - للخميني ، الجزء الثاني ، صفحة 288)
(4) نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
(5) ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: (عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا). الإستبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.
(6) و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة "لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية). الاستبصار ج3 ص137.
(7) وعن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج ( أي تُؤجر فرجها ) ؟
فقال : (( لا بأس به . ))
قلت : فإن كان منه الولد ؟
قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه . )) . { كتاب بحار الأنوار 100/326 } .
(8) وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : سأل في الرجل يحل له فرج جارية لأخيه ؟:
(( قال: لا بأس في ذلك .
قال فإن أولدها ؟:
قال : يضم إليه الولد ويرد الجارية لأخيه )) . { كتاب بحار الأنوار 100/326}
(9) عن بكر بن محمد سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعه أهي من الأربع؟…..فقال: لا.
(الفروع للكافي 2/34؛ قرب الأسناد للحميري ص21 التهذيب للطوسي 2/188 الأستبصار 3/147 وسائل الشيعه14/466)
(10) عن أبي زرارة عن أبي عبدالله ع قال: ذكرت المتعه أهي من الأربع ؟
فقال: تزوج منهن ألفا فأنهن مستأجرات.(الفروع من الكافي 2/188 الأستبصار 3/147 الوسائل 14/446)
(11) عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبدالله ع قال:
قلت: إني تزوجت أمرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت ذلك فوجدت لها زوجا؟
قال: ولم فتشت. (التهذيب 2/187 الوسائل 14/457)
(12) عن مهران بن محمد عن بعض أصحابه؟ عن أبي عبدالله ع قال:
قيل له : أن فلاناً تزوج أمرأة متعة؟ فقيل له : أن لها زوجا فسألها . فقال أبو عبدالله ع : ولم سألها .(التهذيب 2/187 الوسائل 14/457)
(13) عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبدالله ع : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها افأفعل ذلك !!!!!!!!! ؟
قال : نعم !!!!!!!!! وأتق موضع الفرج قال : قلت : فإن رضيت بذلك قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار.(التهذيب 2/187 وسائل الشيع14/458)
(14) ولا أنسى طبعا قول خامئنيكم إذ يقول .. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة .( تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 )
أكتفي بهذا القدر .. ويبقى أن أشير إلى أن هذه الإباحية هي أصل من أصول الدين عند الشيعة .. ولذلك قالوا " الايمان بالمتعة أصل من اصول الدين ، ومنكرها منكر للدين "
( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ، تفسيرمنهج الصادقين 2 :495)
وهذا غيض من فيض وما خفى كان اعظم...
واتحداكم يااهل المتعة بان تأتوا (بفتوة واحدة من اي عالم سني يقول عن كل ماذكرتموه من زواج المسيار ......الخ كما قال علمائكم )
وسبق وان قلت في اكثر من موقع هنا (سنتف بوجه هذا العالم ونفعل به ما هو اكثر)
|