اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الحسين
بسمه تعالى ،،،الجهل مصيبة أحيانا ...
بالنسبة للوثيقة ( قال بعضهم ) من الذي قال ؟؟ لا يهمني
يهمني رأي أحمد و مالك و الشافعي و الجمهور .. العقل زينة يا وهابي
|
السلام عليكم ورحمة الله .
اسمحولي أن أكون في صف الشيعة هذه المرة فكلام المحاور ناصر الحسين صحيح .
أستاذي : ناصرالحسين تقول .. يهمني رأي أحمد ومالك والشافعي والجمهور
أنا أريدك كذلك لكن تعال معي قليلا وإياك أن تتراجع عن قولك ..
كلامك في إلحاق المولود بالقرعة صحيح( لكن ) حتى تتماشى مع رأي مالك وأحمد إعلم أن لذلك
عندهم ضوابط وقواعد وهذه الضوابط والقواعد تحققت في فتوى علي رضي الله عنه والتي استدللت بها ..
كما قال الشوكاني نفسه والذي نقلت كلامه أيضا.وإليك تلك الطرق والضوابط كماهي ..
فلابد أن يستوفي القاضي والمفتي جميع الطرق التي بها يثبت النسب على ترتيبها الأول فالأول إلى أن يصل إلى القرعة وهي:
1:الفراش
2: البينة
3: القيافة "مع الخلاف عليها"
4: القرعة "وهي محل الخلاف بين العلماء"
سأشرح وأبسط الطرق مع ما أمكن من الإختصار .
ولكن قبل ذلك أود إلفات النظر إلى أن المرجع الشيعي الخوئي في الفتوى التي اقتبسها أخونا أكرم لم يتطرق إلى هذا الترتيب بل ذهب مباشرة إلى نقطة الخلاف والتي هي القرعة وهي آخرالنقاط لحاقا كما قال الشوكاني الذي يستدل به ناصر الحسين .. حيث قال الشوكاني : "إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق الشرعية" وهذا في نفس الوثيقة التي صورها ناصرالحسين ..
وقال الشوكاني : "وهكذا ثبت اعتبار القرعة في الشيء الذي وقع فيه التداعي إذا تساوت البينتان "
والآن مع شرح الطرق كما بينها العلماء رحمهم الله ..
الفــــــــراش
باختصار هو اجتماع الرجل بالمرأة حيث تكون المرأة كالفراش لزوجها ولما كان التحقق من حالة "الجماع " بين الزوجين شبه متعذر لكونها مبنية على الستر اكتفى الجمهور بمظنة الدخول
خلافا للحنفية الذين اكتفوا بعقد النكاح واعتبروا المرأة فراشا لزوجها يثبت به النسب ..
ملاحظة : إثبات النسب عن طريق الفراش مجمع عليه بين الفقهاء كأول طرق من هذه الطرق
لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش"
البينــــــــــة
أجمع الفقهاء على أن النسب يثبت لمدعيه بناء على شهادة العدول بصحة ما ادعاه ويكفي في ذلك الإستفاضة بمعنى الشهادة بالسماع بأن يشتهر الأمر بين الناس حتى يصير معروفا بينهم .
القيــــــــــافة
وهوالإجتهاد في محاولة معرفة المولود بالفراسة والنظر إلى أعضائه ومعناه : تتبع أثرالوالد ومعرفته. يقال : فلان يقوف الأثر ويقتافه والقائف هو الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه .
وقفــــــة : ذهب الحنفية إلى أن القيافة لا يلحق بها النسب لأنها ضرب من الظن والتخمين بينما ذهب جمهور العلماء بالأخذ بها لدلالة السنة والأثرعليها.
دل على ذلك : حديث عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم :
قال مسدد وابن السرح: يوما مسرورا.
وقال عثمان: تعرف أسارير وجهه، فقال:
" أي عائشة! ألم تري أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة قد غطيا
رؤوسهما بقطيفة، وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟! "
إلى هنا استوفينا الشروط الثلاثة على الترتيب والعمل بها . الأول فالأول فإذا عجزنا عن هذه الثلاثة نأتي إلى القرعة والتي بدأ بها الخوئ راميـــا ورائه ما قبل ذلك من النقاط والشروط التي عرفها العلماء .
وثبتت في حديث حكم علي كما سبق معنا .. نكمل ..
القــــرعــــــة
إذا حصل التنازع على طفل ولا بينة لأحد المتنازعين أجريت بينهما القرعة وهذه أضعف الطرق ولم يأخذ بها جمهور العلماء وهو مذهب الظاهرية وإسحاق ورواية عند الحنابلة وكذا المالكية في أولاد الإماء
وهذه الطريقة غير معمول بها في هذا الزمان بفضل الله ثم التقدم العلمي في مجال تحليل الدم والبصمة الوراثية إذ شاعت واستقر العمل بها في محل التنازع في النسب .. انتهى..
ناصرالحسين .... بعد أ ن عشنا مع الطرق التي اعتبرها العلماء الذين قلت باهتمامك برأيهم
يسرني أن تنضم معي قليلا لنرى ونحلل فتجيبني على مايأتي :
1: هل استوفي الخوئي في فتواه السابقة هذه الطرق حتى تكون الفتوى صحيحة بناءا على حديث علي ..
2: هل بني الخوئ فتواه السابقة على حديث علي فعلا حسب الضوابط التي في الحديث ..
3: قال علي رضي الله عنه للرجلين " إني مقرع بينكم فمن قرع- أي خرج سهمه في القرعة- فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثى الدية "
هل ذكرالخوئي هذه الدية في فتواه فألزم بها المقرع له ..
وقفـــة : سأكون ممتنا لك إن أجبتني على هذه الأسئلة بدون تعليل وإطالة .
اقتباس:
أما بالنسبة إلى رواية الشوكاني التي أتيت بها فهي لا إسناد فيها
فلا يمكن أن تسقط رواية صحيحة السند عند ابن ماجه كما أثبتناها
برواية لا إسناد فيها عند الشوكاني
|
سأترك التعليل على هذه السطور لحين إجابتك على الأسئلة بدون إطالة ..<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
وحينها أبشربإ سقاط الرواية إن كنت متحديا. ولك مني كل التقدير والإحترام<o:p></o:p>