
2014-04-13, 03:20 PM
|
|
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2012-07-11
المشاركات: 6,886
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفحة بيضاء
السلام عليكم أخ أبو عبيدة أمارة ورحمة الله تعالى وبركاته
هذا عنوان موضوعك :
زواج المتعة أصله وحرمته ومضاره ،
وهو عنوان ممتاز ومنطقي جدا ، فنشكرك على المنهجية.
وبالتالي فالمبحث الأول هو : أصل زواج المتعة :
وأنت قلت أن الرسول صلى الله عليه وآله هو من أباحها بدليل هذا الحديث الذي نقلته أنت :
ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا تختصي؟ فنهانا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
الجواب:
أولا : هذا الحديث منقطع السند ، فهو لا يصل إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله . ثم قول الراوي أن عبد الله قرأ : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ... دليل على ان المتعة كانت حلالا ، فكيف يبيحها رسول الله أصالة ؟؟؟؟ وبالتالي فالحديث مناقض لنفسه ، وعليه يكون منقطع من جهة ومناقض لنفسه من جهة أخرى
ثانيا : هو مخالف لأقوال المفسرين ، بأن من شرع زواج المتعة هو الله تعالى وبالقرآن الكريم ، وتفضلوا الأدلة على ذلك :
1 أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال : قرأت على ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال ابن عباس : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
فقلت ما نقرؤها كذلك ! فقال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال : في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " وقال ابن عباس : في حرف أبي إلى أجل مسمى
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال : يعني نكاح المتعة
وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبرىء ما في رحمها وليس بينهما ميراث
ليس يرث واحد منهما صاحبه
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : " كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وليس معنا نساؤنا فقلنا ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم المائدة الآية 87 "
الدر المنثور ج 2 ص 484
2 9034 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فما استمتعتم به منهن"، قال: يعني نكاحَ المتعة.
9035 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يحيى بن عيسى قال، حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال، حدثني ابن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه قال: أعطاني ابن عباس مصحفًا فقال: هذا على قراءة أبيّ = قال أبو كريب (1) قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير، فيه:( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) . (2)
9036 - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا داود، عن أبي نضرة قال، سألت ابن عباس عن متعة النساء. قال: أما تقرأ"سورة النساء"؟ قال قلت: بلى! قال: فما تقرأ فيها:( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ؟ قلت: لا! لو قرأتُها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا.
9037 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثني عبد الأعلى قال، حدثني داود، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فذكر نحوه.
9038 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس:"فما استمتعتم به منهن". قال ابن عباس:"إلى أجل مسمى". قال قلت: ما أقرؤها كذلك! قال: والله لأنزلها الله كذلك! ثلاث مرات.
9039 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير: أن ابن عباس قرأ:( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .
|
إبن عباس تراجع في أخر أيامه
ثم كم كان عمره يوم أباحها النبي
ثم تتمسكون برأي فرد أو أفراد و تتركون ألاف الصحابة
هل إلتزم الصحابة بعد نهي النبي أم كانوا يتمتعون؟؟؟؟
|