عرض مشاركة واحدة
  #57  
قديم 2014-04-13, 04:15 PM
نايف الشمري نايف الشمري غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-07-21
المشاركات: 1,323
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفحة بيضاء مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مشكور أخي الفاضل الباحث عن الخير للجميع
ولكن السؤال موجهة لغير الشيعة ، أعيد عليكم كلامي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لا يعقل من عاقل ومسلم أن يضحك ويستهزء على قوم لأجل اعتقادهم بشيء ( وهو المتعة في هذا الموضوع ) ، لانه يعتقد بأنها حرمت ، وهو لا يعرف او ربما يخاف ان يجيب على الأسئلة،
فأجب عن السؤال أو ليجب أي أحد منكم عليه لنعرف هل يسيء للشخص ان يوصف بابن متعة ولو كان هو ابن متعة حقا.
أعيد السؤال:
هل كانت المتعة يوما ما حلالا ؟ أم لا ؟ فإن كانت حلالا فمن حللها وأين الدليل على ذلك ؟
غريب ممن يفتح موضوعا وهو لا يعلم عنه شيئا؟؟؟؟؟
1406 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير

قوله صلى الله عليه وسلم : ( قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) .
.

وانظر لهذا .

وأما النسخ فقد قيل: إن الآية منسوخة بآية المؤمنون ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ .

وفيه، بإسناده عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ فقال: وإن كان فعل. فقال: إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر. قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأن الباطل ما قال صاحبك، فأقبل عبد الله بن عمير فقال: أيسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه وبنات عمه.

وفي الدر المنثور، أخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس: في قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال: نسختها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء واللائي يئسن من المحيض من نسائكم - إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر.

وفيه، أخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: نسخت آية الميراث المتعة.


وفيه، أخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال: أذن لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عام فتح مكة في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد، إما بردي فخلق، وإما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وما تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين، فإذا رآها صاحبي قال: إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض فتقول: وبرد هذا لا بأس به، ثم استمتعت منها، فلم نخرج حتى حرمها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).


وفيه، أخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

وفي الدر المنثور، أخرج البيهقي عن علي قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن المتعة وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت.
رد مع اقتباس