بسم الله الرحمن الرحيم
قال الرسول الكريم( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)
فالسجود يكون على الأرض أو ما نبت منها حسب الرواية وليس السجاد
فيجوز الصلاة على الحصير والورق والتراب
وهذه التربة ليس من اللازم أن تكون تربة حسينية
تستطيعون التأكد من الكلام من عائشة التي تقول أنها كانت شيعية في فترة من الزمن فلابد أنها تعرف أنه ليس واجباً وإنما الواجب هو السجود على الأرض أو ما نبت منها
(هذا إذا كانت تصلي عندما كانت شيعية وهو ما أشك فيه لسوء خلقها، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فلو كانت صلاتكم صحيحة لما رأينها فحشاء ألسنتكم وقبح أخلاقكم ولكن هذا ليس موضوعنا)
في زمن النبي كان المسجد مغطى بالحصير والتراب ولكن في زمننا الحالي صعب ذلك والآن السجاد في كل مكان
فهل نأخذ ترابا لا نعلم طهارته ونصلي عليه؟ لا وإنما يؤخذ طين طاهر ويحمى حتى يتماسك ثم يصلى عليه
الروايات عندنا صريحة في أن النبي وأهل بيته كانوا يصلون على التراب ولكن نحن نحتج عليكم من كتبكم :
مصنف ابن أبي شيبة ج7ص263 : " عن عبيد الله بن إبراهيم قال أول من ألقى الحصى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب كان الناس إذا رفعوا رءوسهم من السجود نفضوا أيديهم فأمر بالحصى فجيء به من العقيق فبسط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ".
ولم يفرشه عمر بالبسط كما هو الحال الآن .
البيهقي في سننه الكبرى ج2ص105ح2490 :
" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ثم كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فأخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد وأضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر . قال الشيخ رحمه الله ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصا في الكف ووضعها للسجود عليها وبالله التوفيق ".
فبدل هذا الحصى الملتقط يجعل الشيعة كمية من الطين المجفف النظيف يغني عن البحث عن الحصى خارج المسجد على ما يشتمل من الغبار والأتربة .
وفي مصنف ابن أبي شيبة ج2ص67: " قالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغلام لنا أسود يقال له رباح : ترّب يا رباح وجهك ". أي دع التراب يصيب وجهك ولا تكف الأرض عن وجهك .
وفي سنن البيهقي الكبرى روايات تدل على وجوب وضع الجبهة على الأرض وأنه لا صلاة لمن لم يمس جبهته الأرض ج2ص104ح2485 : " قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يمس كلاهما الأرض ما يمس الجبين "
عن بن عباس أنه قال ثم إذا سجدت فضع أنفك على الأرض مع جبهتك وفي حديث الصفار ثم جبهتك ".
" ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم إذا سجد أحدكم فليضع كلاهما على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك ".
فهنا أمر بالوضع على الأرض وواضح أن البسط والفرش ليست من الأرض .
وبعض سلف أهل السنة كره الصلاة على غير ما هو متخذ من الأرض .
عون المعبود ج2ص252 : "وقال بعض السلف يكره أن يصلي إلا على جدد الأرض "
|