اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسيني الهوى 111
لانكم جهال ولاتعرفو سر التدااوي بهذه الاشياء
تعرفون فقط بول البعير
|
59 ـ باب جواز شرب أبوال الإِبل والبقر والغنم ولعابها والاستشفاء بأبوالها وبألبانها.
وسائل الشيعة - ج 25
محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
31362 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (1) ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، وعن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن بول البقر يشربه الرجل ، قال : إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الابل والغنم.
[ 31363 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه.
[ 31364 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري ، قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : أبوال الابل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).
[ 31365 ] 4 ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن موسى بن عبد الله بن الحسن ، قال : سمعت أشياخنا يقولون : ألبان اللقاح شفاء من كلّ داء وعاهة ، ولصاحب الرّبو أبوالها.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب مثله (1).
[ 31366 ] 5 ـ الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) عن الجارود ابن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن كامل ، عن موسى بن عبد الله بنالحسن مثله ، إلاّ أنّه ترك ذكر الأبوال.
[ 31367 ] 6 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال مثل ذلك ، وزاد : فيه شفاء من كلّ داء وعاهة في الجسد ، وهو ينقّي البدن ، ويخرج درنه ، ويغسله غسلاً.
[ 31368 ] 7 ـ وعن أحمد بن الفضل ، عن محمّد ، عن إسماعيل بن عبد الله ، عن زرعة عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شرب الرجل أبوال الإِبل والبقر والغنم ، تنعت له من الوجع ، هل يجوز له أن يشرب ؟ قال : نعم ، لا بأس به.
[ 31369 ] 8 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه شكا إليه الربو الشديد ، فقال : اشرب له أبوال اللقاح ، فشربت ذلك ، فمسح الله دائي.
وقد تقدّم في الأسآر حديث : كل ما يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النجاسات (2) ، ويأتي ما يدلّ على شرب بول الإِبل في حدّ المحارب (3).
60 ـ باب جواز أكل لبن الاتن ( الحماره ) وشربه للمريض وغيره.
محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : تغدّيت معه ، فقال لي : أتدري ما هذا ؟ قلت : لا ، قال : هذا شيراز (1) الاتن (2) ، اتّخذناه لمريض لنا ، فإن أحببت أن تأكل منه فكل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).
[ 31371 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، عن يحيى بن عبد الله ، قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتينا بسكرجات ، فأشار بيده نحو واحدة منهنّ ، وقال : هذا شيراز الاتن اتخذناه لعليل لنا فمن شاء فليأكل ، ومن شاء فليدع.
[ 31372 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شرب ألبان الاتن ؟ فقال : اشربها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 31373 ] 4 ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن الحسين (1) بن المبارك ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر
__________________
(1) الشيراز : اللبن الرائب المستخرج ماؤه. « القاموس المحيط 2 : 178 ».
(2) الاتن : جمع أتان وهي أُنثى الحمار. « القاموس المحيط 4 : 194 ».
(3) التهذيب 9 : 101 / 438.
2 ـ الكافي 6 : 339 / 2 ، والمحاسن : 494 / 593.
3 ـ الكافي : 6 : 339 / 3 ، والمحاسن : 494 / 591.
(1) التهذيب 9 : 101 / 439.
4 ـ الكافي 6 : 339 / 4.
نواصل على الجرذي الهارب
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب ألبان الاتن ؟ فقال لي : لا بأس بها.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه (2) ، والذي قبله ، عن أبيه (3) ، عن صفوان وكذا الأول والثاني عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (4).
[ 31374 ] 5 ـ الحسين بن بسطام ، وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) عن إبراهيم ابن رياح ، عن فضالة ، عن العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الاتن للدواء يشربها الرجل ، قال : لا بأس به.
[ 31375 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ألبان الاتن يشرب للدواء ، أو يجعل للدواء ؟ قال : لا بأس.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله (1).
61 ـ باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام ، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين.
[ 31376 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ( أبي أيّوب ) (1) ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله
__________________
(2) المحاسن : 494 / 592.
(3) في المحاسن زيادة : عن محمد بن عيسى.
(4) التهذيب 9 : 101 / 440.
5 ـ طب الأئمة 63.
6 ـ قرب الإِسناد 116.
(1) مسائل علي بن جعفر : 154 / 211.
الباب 61
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 339 / 1.
(1) في المصدر : ابن محبوب.
117
ابن سليمان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ فقال : لقد سألتني عن طعام يعجبني ، ثمَّ أعطى الغلام درهماً ، فقال : يا غلام ابتع لنا جبناً ، ثمَّ دعا بالغداء ، فتغدّينا معه ، فأتي بالجبن ، فأكل وأكلنا ، فلمّا فرغنا من الغداء قلت : ما تقول : في الجبن ؟ قال : أو لم ترني آكله ؟ قلت : بلى ، ولكنّي أُحبّ أن أسمعه منك ، فقال : سأُخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله (2).
[ 31377 ] 2 ـ وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجبن ، قال : كلّ شيء لك حلال ، حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة.
[ 31378 ] 3 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) ( عن أبيه ) (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن عبيد الله الحلبي (2) ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ فقال : إنَّ أكله ليعجبني ، ثمَّ دعا به فأكله.
[ 31379 ] 4 ـ وعن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ، وأنّه توضع (1)
__________________
(2) المحاسن : 495 / 596.
2 ـ الكافي 6 : 339 / 2.
3 ـ المحاسن : 496 / 600.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر : عبد الله الحلبي.
4 ـ المحاسن : 494 / 598.
(1) في المصدر : يصنع.
الجبن مافيه شي كلوه ياموالين ..