عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 2014-05-07, 02:24 PM
مناظر سلفي مناظر سلفي غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2014-05-01
المكان: بلد التوحيد سعودي النشأة تونسي الأصل
المشاركات: 607
افتراضي


‏الثاني:استدلوا بأثر ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال في اﻵ‌يات: " ‏أنزلها الله في الطائفتين من‏ ‏اليهود،‏ ‏وكانت إحداهما قد قهرت اﻷ‌خرى في الجاهلية؛ حتى ارتضوا‏ ‏أو اصطلحوا‏ ‏على أن كل قتيل، قتلته العزيزة من الذليلة،‏ ‏فديته ‏خمسون‏ ‏وسقا.‏ ‏وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة،‏ ‏فديته‏ ‏مائة‏ ‏وسق.‏ ‏
فكانوا على ذلك، حتى قدم النبي،‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏المدينة‏ ‏فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله،‏ ‏صلى الله عليه وسلم.‏ ‏ويومئذ لم يظهر ولم ‏ ‏يوطئهما‏ ‏عليه، وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيﻼ‌، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة‏ ‏وسق،‏ ‏فقالت الذليلة:
وهل كان هذا في حيين قط ، دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد،‏ ‏دية‏ ‏بعضهم نصف ‏‏دية‏ ‏بعض؟!
إنا إنما أعطيناكم هذا ‏ ‏ضيما‏ ‏منكم لنا، وفرقا منكم. فأما إذ قدم ‏محمد،‏ ‏فﻼ‌‏ ‏نعطيكم ذلك. فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله،‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏بينهم. ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما ‏محمد‏ ‏بمعطيكم منهم ضعف ما ‏يعطيهم منكم، ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إﻻ‌ ‏ ‏ضيما‏ ‏منا وقهرا لهم؛ فدسوا إلى ‏ ‏محمد‏ ‏من يخبر لكم رأيه: إن أعطاكم ما تريدون، حكمتموه.
وإن لم يعطكم، حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله،‏ ‏صلى الله عليه وسلم، ‏ ‏ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله،‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏فلما جاء رسول الله، ‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏أخبر الله رسوله بأمرهم كله، وما أرادوا؛ فأنزل الله، عز وجل: ‏{يا أيها الرسول ﻻ‌ يحزنك الذين يسارعون في الكفر.......‏إلى قوله: ‏ ‏ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}.
ثم قال: فيهما والله نزلت وإياهما عنى الله عز وجل". (رواه أحمد 2102).

وﻻ‌ تعارض بينهما؛ ﻷ‌نه قد يكون ﻷ‌مر النزول
سببان، وﻻ‌ مانع ﻻ‌ سيما إذا صحت الرواية. قال ابن كثير: (وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد، فنزلت هذه اﻵ‌ية في ذلككله والله أعلم)[4](تحقيق ما فعل اليهود)أنزل الله عليهم التوراة، فكانوا يحكمون بها، وهم مُتمِّسكُون بها، بُرهة من الزمان، ثم شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها وتأويلها وإبداء ما ليس منها، كما قال الله تعالى: {وإنَّ منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون}[آل عمران:78]فأخبر، تعالى، أنهم يفسرونها، ويؤولونها ويضعونها على غير مواضعها، وهذا ما ﻻ‌ خﻼ‌ف فيه بين العلماء، وهو أنهم يتصرفون في معانيها، ويحملونها على غير المراد، كما بدلوا حكم الرجم بالجلد والتحميم، مع بقاء لفظ الرجم فيها، وكما أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد، مع أنهم مأمورون بإقامة الحد والقطع على الشريف والوضيع.
#عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: "إن اليهود جاؤوا الى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجﻼ‌ منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم:
"ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟
قالوا: نفضحهم ويجلدون.
فقال عبدالله بن سﻼ‌م: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. فنشروها، فوضع أحدهم يده، فاذا فيها اية الرجم، فقرأ ما بعدها. فقال له عبدالله بن سﻼ‌م: ارفع يدك.
فرفع يده فاذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم.
فأمر بهما رسول الله،صلى الله عليه وسلم، فرجما. قال ‏ ‏عبد الله: ‏ ‏فرأيت الرجل ‏ ‏يجنأ ‏ ‏على المرأة يقيها الحجارة" (البخاري 3363)
وعن أبي هريرةُّ، قال: " زنى رجل من ‏ ‏اليهود‏ ‏وامرأة؛‏ ‏فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي؛ فإنه نبي بعث بالتخفيف. فإن أفتانا بفتيا دون الرجم، قبلناها واحتججنا بها عند الله، قلنا فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي،‏ ‏صلى الله عليه وسلم، ‏وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا‏ أبا القاسم:‏ ‏ما‏ ‏ترى في رجل وامرأة زنيا؟
فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: " ‏أنشدكم ‏ ‏بالله، الذي أنزل التوراة على ‏ ‏موسى،‏ ‏ما تجدون في التوراة على من زنى إذا ‏ ‏أحصن؟ "‏
‏قالوا:‏ ‏يُحمم ‏ ‏ويُجبه ويُجلد[5]، قال: وسكت‏ ‏شاب‏ ‏منهم. فلما رآه النبي،‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏سكت،‏ ‏ألظ‏ ‏به‏ ‏النشدة،‏ ‏فقال: اللهم إذ‏ ‏نشدتنا،‏ ‏فإنا نجد في التوراة الرجم.
فقال النبي،‏ صلى الله عليه وسلم: ‏" ‏فما أول ما ‏ ‏ارتخصتم‏ ‏أمر الله؟
قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس، فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقالوا:
ﻻ‌ يُرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه؛ فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم!! فقال النبي،‏ ‏صلى الله عليه وسلم:‏ " فإني أحكم بما في التوراة"، فأمر بهما فرجما".
قال ‏ ‏الزهري ‏ ‏فبلغنا أن هذه اﻵ‌ية نزلت فيهم: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا}[المائدة44]
(أبو داود 3860) ‏
وفي رواية: عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: "إن اليهود جاءوا إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجﻼ‌ منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الزنا
فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سﻼ‌م كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سﻼ‌م: "ارفع يدك"، فرفعها.
فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة".،( كتاب الحدود. باب في رجم اليهوديين، حديث رقم 4446).
وفي رواية: "فلما جاءوا بها، وجعلوا يقرءونها، ويكتمون آية الرجم التي فيها، ووضع عبدالله بن صوريا يده على آية الرجم، وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " ارفع يدك يا أعور" فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، برجمهما وقال: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه"[6].
وفي رواية: فإذا آية الرجم تتﻸ‌ﻷ‌»: أي تلوح، وقع بيانها عند أبي داود من حديث أبي هريرة ولفظه: «المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رُجما، وإن كانت المرأة حُبلى تربَّص بها حتى تضع ما في بطنها، وعند أبي داود أيضاً من حديث جابر:"إنا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رُجما".(3862)
قوله: «فقالوا صدق…إلخ»: زاد في رواية أيوب: «ولكنا نكاتمه بيننا»، وفي رواية قال (يعني النبي صلى الله عليه وسلم): «فما منعكم أن ترجموها؟ قالوا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل"،
(3862 ).

فإذا تأملنا مافعل اليهود جيدا، وجدناهم قد بدلوا، وجحدوا، واستبدلوا:

*ففي الصورة اﻷ‌ولى قالوا (نفضحهم ويجلدون). وهذا تبديل؛ حيث نسبوا الى الشرع ما ليسفيه؛ زورا وبهتانا. والتبديل كفر أكبر بذاته، ﻻ‌ يختص بمسألة الحكم فقط؛ فكل من بدل حكما شرعيا مجمعاعليه، كفر[7]

*وفي الصورة الثانية، حين سألهم صلى الله عليه وسلم، عن وجود الرجم في كتابهم؛ حدا للزنا.
قالوا (ﻻ‌) وهذا جحود. وهو كفر أكبر بذاته، ﻻ‌ يختص بالحكم.[8].

* وفي الصورة الثالثة، حين قالوا، كما في حديث البراء: " قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء
فلنقيمه على الشريف والوضيع؛ فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم".فهذا من تحريف علمائه.
يتبع,,

آخر تعديل بواسطة مناظر سلفي ، 2014-10-02 الساعة 09:19 AM
رد مع اقتباس