و آخيراً أثر بن عباس رضي الله عنه:
*(أثر ابن عباس، رضي الله عنهما)تفسير الصحابي للقرآن حجة؛ فلو فسر الصحابي آية، ولم يخالفه أحد من الصحابة في تفسيرها، فهو حجة، بل يعد إجماعا سكوتيا.
وهذه رواياته: الرواية اﻻولى:
قال ابن عباس في اﻵية (ليس بالكفر الذي يذهبون اليه)[10]
الرواية الثانية: قوله (كفر ﻻ ينقل عن الملة)[11]
الرواية الثالثة: قوله حين سأله طاوس عن اﻵية (هو به كفر).
وفي لفظ (هي به كفر وليس كمنكفر بالله ومﻼئكته وكتبه ورسله)[12]
الرواية الرابعة: قوله (كفر دون كفر)[13]
يتبين مما سبق أن الذي صح من قول ابن عباس، رضي الله عنهما، الرواية اﻷولى والثالثة، وتحمل على ظاهرها أنها في اﻷصغر.
ويؤيده ما صح عن تلميذه، طاووس، من التفسير بالكفر اﻷصغر. ومن حملها على اﻷكبر فقد أبعد النجعة، وتكلف في ذلك.__
[1](الجواب الصحيح 1/19
[2](البحر المحيط 3/492)
[3](تفسير ابي السعود 2/64)
[4] (التفسير 3/119)
[5](والتجبيه أن يُحمل الزانيان على حمار، وتُقابل أقفيتهما، ويطاف بهما)
[6]ثم قد قال الله تعالى، فيما أنزل على رسوله محمد خاتم اﻷنبياء، صلوات الله وسﻼمه عليه، وعلى جميع اﻷنبياء، منكراً على اليهود في قصدهم الفاسد؛ إذ عدلوا عما يعتقدون صحته عندهم - وأنهم مأمورون به حتما- إلى التحاكم إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهم يعاندون ما جاء به، لكن لما كان -في زعمهم- قد يوافقهم على ما ابتدعوه من الجلد والتحميم، المصادم لما أمر الله به حتماً، وقالوا: إن حكم لكم بالجلد والتحميم فاقبلوه، وتكونون قد اعتذرتم بحكم نبي لكم عند الله يوم القيامة، وإن لم يحكم لكم بهذا، بل بالرجم فاحذروا إن تقبلوا منه، فأنكر الله تعالى عليهم في هذا القصد الفاسد، الذي إنما حملهم عليه الغرض الفاسد، وموافقة الهوى ﻻ الدين الحق؛ فقال: ( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون واﻷحبار بما استحفظوا من كتاب الله) اﻵية [المائدة:44،43][7]
التبديل: وهو جعل شئ مكان شئ.. لكن العلماء هنا غالبا ما يريدون هذا الشئ، مع النسبة الى الشرع.
وهذا كفر بحد ذاته، ﻻيختص بالحكم فقط، بل يتعداه الى الفتيا وغيرها..
قال ابن تيمية (الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور، ونحوها من الظلم البين؛ فمن قال إن هذا من شرع الله، فقد كفر بﻼ نزاع)
(الفتاوى 3/26)
وقال (واﻻنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحﻼل المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء) (الفتاوى 3/267)
قال ابن العربي: "ان حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر)
(أحكام القران 2/624[8]
الجحود،قال الجوهري (الجحود اﻻنكار مع العلم)(لسان العرب 7/86)
فالعلم بالشئ ومعرفته في قرارة النفس ثم تكذيبه باللسان يسمى جحودا
قال الراغب (الجحود نفي ما في القلب اثباته واثبات ما في القلب نفيه)(ألفاظ القران 15)
قال تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا)
والفرق بينه وبين التكذيب أن التكذيب هو اﻻنكار باطنا وظاهرا، أما الجحود هو اﻻنكار ظاهرا، وقد يطلق هذا على هذا والعكس..[9]
وأما ما بأيديهم من التوراة المعَرَّبة، فﻼ يشك عاقل في تبديلها، وتحريفِ كثيرٍ من ألفاظها، وتغييرِ القصص واﻷلفاظ، والزيادات، والنقص البَيِّنِ الواضح، وفيها من الكذب البَيِّنِ والخطأ الفاحش شيءٌ كثير جداً، فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقﻼمهم فﻼ اطﻼع لنا عليه، والمظنون بهم أنهم كذبة خونة يكثرون الفرية على الله ورسله وكتبه.
ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ
راجع: ابن القيم: إغاثة االلهفان[2/1113-1123 ط
ابن الجوزي]
[10]اخرجه ابن جرير في التفسير (10/356) وابن بطة في اﻻبانة (2/734) وعبد الرزاق في التفسير(1/191) من طريق معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس..وهذا اسناد صحيح.
[11] اخرجها ابن نصر في تعظيم قدر الصﻼة (340) وابن جرير (10/356) ضعيف..[12] اخرجها ابن جرير (10/356) وابن نصر (339) وعبدالرزاق في التفسير(1/191) من طريق معمرعن طاوس به..وهذا اسناد صحيح.
[13]اخرجها ابن جرير (10/355) وابن نصر (340) من طريق وكيع عن سفيان عن ابن جريجعن عطاء.. وابن جريج مدلس وقد عنعن وبهذا يضعف السند..
اﻻ انه جاء عند ابن جرير من طرق (10/355) عن حماد عن ايوب عن عطاء بنحو هذا اﻻثر. فيكون ﻻبن جريج المدلس متابع وهو ايوب وهو ثقة وبهذا يصح اﻻثر عن عطاء ﻻ ابن عباس ﻻن المروي عنه من طريق هشام بن حجير وعلى الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر انه صدوق له أوهام_ وهذا يعني انه ﻻ يعتمد عليه اذا انفرد الحديث بل عند المتابعة.
منقول,,
آخر تعديل بواسطة مناظر سلفي ، 2014-10-02 الساعة 09:24 AM
|