عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2014-05-22, 11:17 PM
حسين شوشة حسين شوشة غير متواجد حالياً
داعية إسلامى
 
تاريخ التسجيل: 2013-07-10
المشاركات: 359
افتراضي حكم بيع الثمر إذا بيع الشجر

[SIZE="5"]بعد الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أقول وبالله التوفيق

جاء فى كتاب ا لموطأ للإمام مالك
أنه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) ورواه مسلم فى صحيحه
والتأبير هو التلقيح وهو أن يشق الرجل طلع النخلة فيضع فيه لقاح الذكر
قال النووي فى شرح مسلم :-
وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله ، هل تدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات ؟
فقال مالك والشافعي والليث والأكثرون : إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترطها المشتري بأن يقول : اشتريت النخلة بثمرتها هذه . وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري ، فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين ،
وقال مالك : لا يجوز شرطها للبائع ، وقال أبو حنيفة : هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق
وقال ابن أبي ليلى : هي للمشتري قبل التأبير وبعده ، فأما الشافعي والجمهور فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث وفي غيرها بمفهومه وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم ،
وأما أبو حنيفة فأخذ بمنطوقه في المؤبرة وهو لا يقول بدليل الخطاب فألحق غير المؤبرة بالمؤبرة ، واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع كما أن الجنين يتبع الأم في البيع ولا يتبعها الولد المنفصل . وأما ابن أبي ليلى فقوله باطل ، منابذ لصريح السنة ، ولعله لم يبلغه الحديث ،
والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

رد مع اقتباس