هذا كلامك:
الوجه الثاني؛ أن هذا اﻷمر أيضاً منسوخ كما صرح به جمع من أهل العلم [أحكام الجصاص: 3/113].وقد قال ابن العربي رحمه الله [أحكام ابن العربي: 2/440]: (ثم نسخ الله ذلك بفتح مكة والميراث بالقرابة، سواء كان الوارث في دار الحرب أو في دار السﻼم، لسقوط اعتبار الهجرة بالسنة، إﻻ أن يكونوا أسراء مستضعفين، فإن الوﻻية معهم قائمة، والنصرة لهم واجبة بالبدن؛ بأﻻ يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم، حتى ﻻ يبقى ﻷحد درهم، كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو، وبأيديهم خزائن اﻷموال وفضول اﻷحوال والعدة والعدد، والقوة والجلد)
جوابي:
إدعيت عظيم هداك الله وأخذت نصف كلامه فلم يقل إبن عربي أنها نسخت بفتح مكة الذي نُسخ بعد الفتح هو آية الميراث الآية 74
فقد كان في بداية الإسلام الأنصار يرثون المهاجرين والعكس بعد الإخاء بينهم فلم يكن الميراث لذوي الأرحام فقط الميراث وهنا مايثبت قولي هو تفسير الطبري ولم يذكر فيها نسخ سوى حكم الميراث وفسر الباقي مثلما فسرها إبن الأثير وغيره من أصحاب التفاسير:
ً
في تفسير الطبري:
16331- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس قوله:(إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض)،
يعني: في الميراث، جعل الميراث للمهاجرين واﻷنصار دون ذوي اﻷرحام,
قال الله: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَﻻيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ،
يقول: ما لكم من ميراثهم من شيء, وكانوا يعملون بذلك حتى أنـزل الله هذه اﻵية:
وَأُولُو اﻷَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ[سورة اﻷنفال: 75 وسورة اﻷحزاب: 6]، في الميراث, فنسخت التي قبلها, وصار الميراث لذوي اﻷرحام.
16332- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله:
(إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله)، يقول: ﻻ هجرة بعد الفتح, إنما هو الشهادة بعد ذلك =(والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض)،
إلى قوله: حَتَّى يُهَاجِرُوا .
وذلك أن المؤمنين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثﻼث منازل: منهم المؤمن المهاجر المباين لقومه في الهجرة, خرج إلى قوم مؤمنين في ديارهم وعَقارهم وأموالهم = و(آووا ونصروا)،(17)
وأعلنوا ما أعلن أهل الهجرة, وشهروا السيوف على من كذّب وجحد, فهذان مؤمنان، جعل الله بعضهم أولياء بعض, فكانوا يتوارثون بينهم، إذا توفي المؤمن المهاجر ورثه اﻷنصاري بالوﻻية في الدين.
وكان الذي آمن ولم يهاجر ﻻ يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر.
فبرَّأ الله المؤمنين المهاجرين من ميراثهم, وهي الوﻻية التي قال الله:
مَا لَكُمْ مِنْ وَﻻيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا . وكان حقا على المؤمنين الذين آووا ونصروا إذا استنصروهم في الدين أن ينصروهم إن قاتلوا، ^^ إﻻ أن يستنصروا على قوم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق ^^, فﻼ نصر لهم عليهم، إﻻ على العدوِّ الذين ﻻ ميثاق لهم.
ثم أنـزل الله بعد ذلك أن ألحقْ كل ذي رحم برحمه من المؤمنين الذين هاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا.
فجعل لكل إنسان من المؤمنين نصيبًا مفروضًا بقوله: وَأُولُو اﻷَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ[سورة اﻷنفال: 75]#, وبقوله: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ[سورة التوبة: 71].
وعد للمصدر تفسير الطبري لتعلم تدليسهم:
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya72.html