
2014-06-01, 11:07 PM
|
|
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2014-04-03
المكان: مـكـة الـمـكـرمـة
المشاركات: 1,808
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الملا
هههههههههههههههههه لماذا الخوف لماذا لا تريد ان تسمع والله سوف تتفاجئ بماقله المرجع الصرخي الحسني ولماذا تلعن من يدافع عن عرض النبي الكريم الطاهر الطهر ؟؟!! هل اسلامك يقول لك بذلك ؟؟ انت داعية لا تلعن قبل ان تكون على بينه فالسيد الصرخي الحسني يقول وانا اقول كما يقول كل من يسب عرض النبي الطاهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم اسألوا عن عرضه وعن شرفه الخاص من يتطاول على عرض وشرف النبي فهو مشكوك في شرفه مشكوك في عرضه لان عرض النبي عرضنا ولا نقبل ولا نسمح بذلك ولعنة الله على كل من يسب ويطعن بعرض النبي
|
خوف كم أنت مضحك ..
بل أريد أن تكتب ليقرأ الجميع ردك ..
إذا لنرى أدلة ياسر الخبيث التي يعتمد عليها ..
.
اقتباس:
سلام الله عليكم
هل إرتكبت عايشة الزنا في نظركم و هل كان لها حياة جنسية سرية ؟
اتمنى ان لا تحرمنا أخي من علوم محمد و آل محمد لأن كل ما أسئل أحد العلماء في ذلك أجد التخبط و الخوف يتملك على إجابته ، و لقد قرأت كثير من الأحاديث في هذا الخصوص و أنا في الحقيقة من كثر بغضي لعايشة و أعداء الولاية صدقتها ... ؟
اتمنى أن تفيدونا بارك الله بكم ؟
باسمه تعالت قدرته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يُستظهر ذلك من نصوص صريحة في مصادر أهل الحق وقرائن لا تقبل اللبس في مصادر أهل الخلاف. وبها يبان أن عائشة (لعنة الله عليها) كانت في فسادها الأخلاقي كامرأتي النبيّين نوح ولوط (عليهما السلام وعلى زوجتيهما اللعنة).
ومما ورد بصراحة في هذا الشأن، تفسير مولانا الإمام محمد بن علي الباقر (صلوات الله عليهما) للآية الكريمة: "ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبديْن من عبادنا صالحيْن فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين". (التحريم: 10) حيث فسّر الخيانة بالفاحشة بقوله صلوات الله عليه: "ما يعني بذلك إلا الفاحشة". (الكافي ج2 ص402) ...) .
..
وفي إجابة أخرى قال .
دعوى إجماع الإمامية غير تامة، ولو تمت فإنها منحصرة في حال كون المرأة زوجة لنبيٍّ في حياته، أما بعد وفاته أو تطليقه لها فلا. وزنا عائشة (عليها لعائن الله) ذكرنا أنه إنما وقع بعد استشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ثم إن بالإمكان رد دعوى الإجماع - على فرضها - بأنه ليس من الإجماع المصطلح الكاشف عن قول المعصوم (عليه السلام) أو حكمه، كيف وقول المعصوم نصّ على الخلاف؟!
والاحتراز عن مسّ الأنبياء (عليهم السلام) بالدنس لا ينافي القول بزنا بعض أزواجهم بعدهم، إذ العلقة الزوجية تكون منتفية حينذاك، سيما مع ما ورد بأن الخارجة على الوصي تبين من النبي.
والرواية المذكورة في السؤال هي إحدى روايتيْن وردتا في هذا المطلب، وليست هي الوحيدة كما توهموا.
الأولى عن الباقر (صلوات الله عليه) وفيها قوله: ”ما يعني بذلك إلا الفاحشة“ وقد رواها الكليني (رضوان الله تعالى عليه) في الكافي عن علي بن إبراهيم بسنده عن زرارة، ورواها أيضا عن محمد بن يحيى العطار بسند آخر معتبر عن زرارة رضوان الله تعالى عليه. ورواها عن الكليني الحر العاملي في الوسائل، كما رواها فرات الكوفي في تفسيره، وغيرهما.
والثانية هي قول علي بن إبراهيم (رضوان الله تعالى عليه) في تفسيره، وفيه: ”قال علي بن إبراهيم في قوله (ضرب الله مثلا) ثم ضرب الله فيهما مثلا فقال: (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبديْن من عبادنا صالحيْن فخانتاهما) فقال: والله ما عنى بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة، وليقيمنَّ الحد على عائشة في ما أتت في طريق البصرة، وكان طلحة يحبها، فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها طلحة: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم، فزوّجت نفسها من طلحة“.
فبقرينة الرواية الأولى التي يرويها الكليني تعرف صحة نسبة الثانية إلى علي بن إبراهيم إذ هو الراوي لقول المعصوم (عليه السلام) في الأولى والمفسِّر له في الثانية بذكر تفصيل الحادثة، ويدعم أن ذلك هو قوله ملاحظة العبارة التي في التفسير وهي: ”قال علي بن إبراهيم“ وبهذا يندفع ما ظنه العلامة المجلسي (رضوان الله تعالى عليه) من أنه من زيادات غيره، أي أبي الجارود فيما رواه أبو الفضل العباس.
فعلي بن إبراهيم القمي كان ممن يعتقد بارتكاب عائشة (لعنها الله) للزنا على القطع واليقين. نعم استبعد العلامة المجلسي ذلك واستبعاده ليس في محله كما تبيّن لك، أما رجب البرسي فراوٍ وناقل فحسب، وهو ساكت عن بيان اعتقاده في المسألة، فما رواه هو رواية ثالثة عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وفيها اتهامه لعائشة (عليها اللعنة) بأنها جمعت أربعين دينارا من خيانة.
هل رأيت لمن يرجعون في كتبكم !!
الباقر ( صلوات الله عليه ) .. الحسن المجتبى ( عليه السلام ).. القمي !!!
.
|
|